responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 295


عدم وجوبها . [1] د : المؤن اللاحقة للسقي الموجب لنقص الواجب كغيرها في اعتبار الإخراج ، ولعل النقص مستنداً إلى مشقة المالك . ويشكل بتصريحهم أن نصف العشر لأجل المؤنة فتكون فيه تقوية لقول الشيخ بوجوب المؤن على المالك كما مر .
أما على القول بوجوبها وسطاً فالإشكال ثابت ، فيحتمل أن يسقط مؤنة السقي لأجل نصف العشر ويعتبر ما عداها ، إلا إنا لا نعلم به قائلًا .
ه : لو كان له زروع متعددة فالمؤن مخرجة من الجميع وإن تفاوتت في الحاصل ، ولو أيف بعض الزروع أو لم ينبت أو أيف بعضه ففي إسقاط مؤنته عندي تردد .
و : لو اشترى بذراً فالأقرب أن المخرج أكثر الأمرين من الثمن والقدر ، ويحتمل إخراج القدر خاصة لأنه مثلي . أما لو ارتفعت قيمة ما بذره أو انخفضت ولم يكن قد عاوض عليه ، فإن المثلي معتبر قطعاً ، ولو كان البذر معيباً فالظاهر أن المخرج بقدره صحيحاً .
ز : لا تحتسب على المالك ما ينبت في خلل الزرع من الزوان وغيره وإن كان له قيمه ، وكذلك التبن .
ح : لا يمنع الدين زكاة الغلات ولا غيرها ، واجبة كانت أو مندوبة ، مالية أو فطرية .
نعم لو مات بعد بدو صلاحها وعليه دين وقصرت تركته قال في المبسوط : يوزع على الدين والزكاة نظراً الى اتحاد متعلقهما الآن . [2] وقال الفاضلان : يقدّم الزكاة لسبق التعلق ، [3] وهو حسن إن قلنا تتعلق الزكاة بالمال تعلق الشركة ، وإن قلنا كتعلق الرهن أو الجناية بالعبد فالأول أحسن .
ولو مات قبل بدو الصلاح ، سواء كان بعد الظهور أو لا ، فلا زكاة على الوارث عند الشيخ إذا كان الدين مستوعباً حال الموت [4] ، بناء على أن التركة على حكم مال



[1] - المبسوط : ج 1 ص 218 .
[2] - المبسوط : ج 1 ص 218 .
[3] - المعتبر : ج 2 ص 505 ، والتذكرة : ج 1 ص 225 .
[4] - المبسوط : ج 1 ص 218 .

295

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست