نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 292
ثم أربعمائة فيستقر الوجوب على شاة في كل مائة . وعلى القولين يلزم تساوي المأخوذ في الأقل والأكثر ، فعلى المشهور تساوى ثلاثمائة وواحدة وأربعمائة ، وعلى القول بسقوط الاعتبار من ثلاثمائة وواحدة فإنه يجب فيه ثلاثة شياه فتساوى هو ومائتان وواحدة ، ولكن المحل متغاير والضمان تابع . ومن النوادر قول ابني بابويه أنه لا يجب في الغنم الزكاة حتى تبلغ احدى وأربعين . والضأن والمعز جنس ، وفي الإخراج يراعى ما سلف . وابن الجنيد حكم بالأغلب هنا ، وفيما سلف . ولا تؤخذ المريضة إلا من المراض ، ولا ذات العوار إلا من مثلها ، ولا الهرمة كذلك ، ولا الربي وهي الوالد إلى خمسة عشر يوماً وقيل الى خمسين يوماً ، ولا الأكولة ، ولا فحل الضراب ، وفي عده القولان ، وعده ابن إدريس . [1] وما نقص عن النصاب أو كان بين النصابين فعفو . ولا زكاة في الضباء إجماعا . ولا تشترط الأنوثة في الأنعام خلافا لسلار [2] ، وتمسكه بنحو « في سائمة الغنم الزكاة ، وفي خمس من الإبل شاة » [3] ضعيف ، لأن التأنيث باعتبار التأويل في الإبل بالنفس أو بالدابة ، وفي الغنم باعتبار الشاة التي تطلق على الذكر . فرع : لو ملك أربعين بعض الحول ، ثم ملك ما لم يكمل به النصاب فلا شيء فيه . ولو ملك أربعين فصاعداً ففيه أوجه : أحدها : ابتداء حوله مطلقاً . والثاني : ابتداؤه إذا كان يكمل النصاب الثاني . والثالث : عدم ابتدائه مطلقاً حتى يكمل حول الأول ، وكذا الكلام في باقي
[1] - السرائر : ص 101 . [2] - المراسم ، ص 129 . [3] - من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 12 ، وللمزيد من الاطلاع راجع الوسائل : ج 6 ص 72 باب 2 من زكاة الأنعام .
292
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 292