responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 293


الأنعام .
تتمة :
لا عبرة بتفرقة الماشية في المكان مع اجتماعها في ملك واحد ، كما لا عبرة باجتماعها مع تعدد المالك .
فلا أثر للخلطة عندنا ، سواء كانت خلطة أعيان - كما لو اشتركا في ثمانين من الغنم فإنه يجب عليهما شاتان ، ولو اشتركا في أربعين فلا شيء - أو خلطة أوصاف ، كما إذا اجتمعت الماشيتان لمكلفين بالزكاة في المسرح والمراح والمشرع والفحل والحالب والمحلب ، فإنه لا ضم .
الفصل الثاني : في زكاة الغلات الأربع وفيه بحثان :
الأول : في شروطها ، وهي ثلاثة :
الأول : التملك بالزراعة ، فلا زكاة فيما ملك بغيرها كالإرث والعقد ، إلا أن يكون قبل بدو صلاحه فيجب .
الثاني : بلوغ النصاب وهو : خمسة أوسق ، كل وسق ستون صاعا ، كل صاع أربعة أمداد ، كل مد رطلان وربع رطل بالعراقي ، كل رطل أحد وتسعون مثقالًا ، وروي تسعون مثقالا واختاره الفاضل ، وشذ قول البزنطي إن المد رطل وربع .
ولو نقص عن النصاب قليلًا سقط ، والاعتبار بالوزن ويحتمل أن يكفي الكيل لو نقص عن الوزن ، كما في الحنطة الخفيفة والشعير وهما جنسان هنا .
ولو اختلفت الموازين فبلغ في بعضها وتعذر التحقيق فالأقرب الوجوب ، ولو تعذر الاعتبار فإن علم النصاب وجب ، وإلا فلا ولكن يستحب على قول .
الثالث : إخراج المؤن كلها من المبتدإ إلى المنتهى ، ومنها البذر وحصة السلطان والعامل . وفي الخلاف [1] والمبسوط [2] : كل المؤن على المالك ، ونقل في الخلاف فيه



[1] - الخلاف : ج 1 ص 190 مسألة 77 من الزكاة .
[2] - المبسوط : ج 1 ص 214 .

293

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست