نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 293
الأنعام . تتمة : لا عبرة بتفرقة الماشية في المكان مع اجتماعها في ملك واحد ، كما لا عبرة باجتماعها مع تعدد المالك . فلا أثر للخلطة عندنا ، سواء كانت خلطة أعيان - كما لو اشتركا في ثمانين من الغنم فإنه يجب عليهما شاتان ، ولو اشتركا في أربعين فلا شيء - أو خلطة أوصاف ، كما إذا اجتمعت الماشيتان لمكلفين بالزكاة في المسرح والمراح والمشرع والفحل والحالب والمحلب ، فإنه لا ضم . الفصل الثاني : في زكاة الغلات الأربع وفيه بحثان : الأول : في شروطها ، وهي ثلاثة : الأول : التملك بالزراعة ، فلا زكاة فيما ملك بغيرها كالإرث والعقد ، إلا أن يكون قبل بدو صلاحه فيجب . الثاني : بلوغ النصاب وهو : خمسة أوسق ، كل وسق ستون صاعا ، كل صاع أربعة أمداد ، كل مد رطلان وربع رطل بالعراقي ، كل رطل أحد وتسعون مثقالًا ، وروي تسعون مثقالا واختاره الفاضل ، وشذ قول البزنطي إن المد رطل وربع . ولو نقص عن النصاب قليلًا سقط ، والاعتبار بالوزن ويحتمل أن يكفي الكيل لو نقص عن الوزن ، كما في الحنطة الخفيفة والشعير وهما جنسان هنا . ولو اختلفت الموازين فبلغ في بعضها وتعذر التحقيق فالأقرب الوجوب ، ولو تعذر الاعتبار فإن علم النصاب وجب ، وإلا فلا ولكن يستحب على قول . الثالث : إخراج المؤن كلها من المبتدإ إلى المنتهى ، ومنها البذر وحصة السلطان والعامل . وفي الخلاف [1] والمبسوط [2] : كل المؤن على المالك ، ونقل في الخلاف فيه
[1] - الخلاف : ج 1 ص 190 مسألة 77 من الزكاة . [2] - المبسوط : ج 1 ص 214 .
293
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 293