نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 291
بالقيمة . وما نقص عن النصاب وقص ، وكذا ما بين النصابين ، وهو تسعة دائماً إلا ما بين أربعين إلى ستين فإنه تسعة عشر . ويتخير في نحو مائة وعشرين بين الأتبعة والمسان ، ويتضاعف التخيير بتضاعف العدد . ويضم الجاموس الى البقر إجماعاً ، وكذا سوسي البقر إلى نبطيه . فلو كان عنده ثلاثون من كل عشرة ، وتبيع الجاموس يساوي عشرين ، وتبيع السوسي يساوي خمسة عشر ، وتبيع النبطي تساوي عشرة ، أخرج تبيعا من أيها شاء يساوي خمسة عشر عند الشيخ . [1] ويحتمل أن يجب في كل صنف ثلث تبيع منه أو قيمته ، ورد بأن عدول الشرع في الناقص عن ست وعشرين من الإبل الى غير العين ، إنما هو لئلا يؤدي الإخراج من العين الى التشقيص ، وهو هنا حاصل . نعم لو لم يؤد الى التشقيص كان حسنا ، كما لو كان عنده من كل نوع نصاب . ولا زكاة في بقر الوحش حملًا للفظ على حقيقته ، ولا عبرة بتأنسها . ولو تولد بين الزكوي وغيره روعي فيه الاسم لا الام ، وفي المبسوط المتولد بين الظباء والغنم إن كانت الأُمهات ظباً فلا زكاة فيه إجماعا ، وإن كانت الأُمهات غنماً فالأولى الوجوب لتناول اسم الغنم له ، [2] وإن قلنا لا يجب لعدم الدليل كان قوياً ، والأول أحوط . البحث الثالث : في زكاة الغنم ، وشرائطها الخمسة السالفة . ونصبها : أربعون وفيه شاة . ثم مائة واحدى وعشرون وفيه شاتان . ثم مائتان وواحدة وفيه ثلاثة شياه . ثم ثلاثمائة وواحدة وفيه قولان مشهوران مرويان : أظهرهما أن فيه أربع شياه .
[1] - المبسوط : ج 1 ص 201 . [2] - المبسوط : ج 1 ص 204 .
291
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 291