نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 277
ابن إدريس في نفي الاستحباب في الموضعين . [1] وقال المفيد : يجب إخراج زكاة التجارة من مالهما ، [2] ويريد به الندب ؛ لأنه يقول باستحباب زكاة التجارة . ولو أتجر الولي لنفسه ضامناً للمال ملياً ملك الربح ، خلافاً لابن إدريس [3] ، ولو لم يكن ملياً واشترى بالعين فكالشراء لليتيم . وقال الفاضلان : لا زكاة هنا ، [4] وكذا لو كان أجنبياً واجازه الولي ، ولو اشتريا في الذمة ضمنا المال ، وفي تملك المبتاع تردد . فرع : لو كان المال لحمل ففي إلحاقه بالمنفصل وجهان ، أقربهما أنه مراعى بالانفصال حيّاً ، فلو انفصل ميتاً كان المال لمن عداه ، فإن كان مولياً عليه من المتصرف نفذ ، ولا ينظر إلى خصوصية قصد اليتيم ، وإن كان غير مولي عليه وقف على أجازته ، وله تتبع العقود بالنقض والإبقاء بيعاً وشراءً . والفرق بين الطفل والمجنون - في تعلق الزكاة بماله دون المجنون - مدخول . ولا يجب على العبد ، إما لفقد الملك ، أو لفقد إمكان التصرف - ولو صرفه المولى - لتزلزله ، والزكاة على المولى . وعلى القول بملك العبد فالأقرب انتفاؤها عنهما ، لنفي ملك المولي ونفي تصرف العبد ، وقدرة الولي على الانتزاع لا تؤثر في الوجوب عليه ، إذ لا يلزم من القدرة الملك بالفعل ، ونقل الشيخ وجوبها على العبد . [5] ولا فرق بين المكاتب ، والمدبر ، والمستولدة ، ويجب على المبعّض إذا ملك بنصيب