responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 278


الحرية ، ولا تجب الزكاة على غير المالك . ولو أقرضه وشرطها على المقرض فالأشبه فساد الشرط ، ولو وهبه ولما يقبض بنى على القول بانتقال الملك ، والأشهر أنه بالقبض ، ولو أوصى له لم يجز في الحول حتى يقبل بعد الوفاة ، ولا يشترط القبض .
ولو التقط نصاباً جرى في الحول بعد التملك الشرعي ، ولو جعل النصاب صدقة أو أُضحية بالنذر خرج عن الملك ، سواء قارن النذر الجعل أو نذر مطلقاً ثم عين عن الأضحية .
ولا بد من كون المالك معيناً ، فلا زكاة في مال بيت المال ، ومن كون الملك تاماً ونقصه بالمنع من التصرف .
والموانع ثلاثة :
أحدها : الشرع كالوقف ، ولو نتج زكَّى النتاج إلا أن يشترط الواقف دخوله قاله الشيخ . [1] ومنذور الصدقة به ، سواء كان النذر مطلقاً أو مشروطاً على قول .
أما لو نذر الصدقة بمال في الذمة لم يكن مانعاً من وجوب الزكاة في ماله ، وإن كان بصفات المنذور والرهن ، إلا مع قدرته على فكه على الأقرب ، ولو كان ببيعه وهدي السياق بعد عقد إحرامه به أو وجوب سوقه .
ومال المفلَس بعد الحجر عليه ، والدين وإن كان على موسر ما لم يعينه ويمكنه منه في وقته على الأقوى . وأوجبها الشيخ إذا كان على موسر [2] ، والظاهر أنه أراد به النقد إذ الحيوان في الذمة لا يعقل فيه السوم .
والمبيع والثمن المعين قبل القبض في كل موضع لا يجب تسليمه كما إذا باع ولم يتقابضا ، فللبائع حبس المبيع وللمشتري حبس الثمن حتى يسلما معا .
فاذا افتقر التسليم الى زمان لم يجز في الحول قبله ، وما زاد على ذلك الزمان ليس



[1] - المبسوط : ج 1 ص 205 .
[2] - المبسوط : ج 1 ص 224 .

278

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست