نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 261
قصّر ما لم يكن صلى تماماً ولو صلاة ، ولو رفضها في أثناء الصلاة بعد تجاوز القصر أتم ، وإلا قصّر . ولو نوى المقام في أثناء صلاة القصر أتم ، ولو كان قبل التسليم أو في أثنائه ترتب الحكم على كون التسليم جزء من الصلاة أو خارجا عنها . وعلى القول بالندبية لا اعتبار بالنية ، وخرّج بعض الأصحاب أن الشروع في الصوم وفوت الصلاة لا لعذر مسقط كالصلاة على التمام . ولو صلى تماماً في أحد الأربعة ففي اعتبارها نظر ، أقربه ذلك ، ولو نوى القصر سهواً ثم أتم سهواً فالإشكال أقوى . ولو صلى تماماً في أحد الأربعة ففي اعتبارها نظر ، أقربه ذلك ، ولو نوى القصر سهواً ثم أتم سهواً فالإشكال أقوى . ولو تردد على رأس المسافة قصّر الى شهر ثم يتم ولو صلاة ، وإذا خرج بعدها اعتبره المسافة حينئذ وباقي الشرائط . والظاهر أن العشرة ملفقة فلا يحتسب بعض اليوم بيوم كامل ، ولو نوى اقامة العشر الأخير من الشهر لم يكف وإن صادف التمام ، وتفرد ابن الجنيد بالاكتفاء بنية إقامة خمسة أيام [1] ، وبه رواية حسنة [2] أولت بالحمل على الأماكن الأربعة أو على استحباب الإتمام ، وليسا شيئا . ولو انقطع السفر بعد أن صلى قصراً فلا اعادة ، وإن كان في الوقت ولما يبلغ المسافة خلافاً للاستبصار . [3] الرابع : لا يمر على بلد له فيه منزل قد استوطنه ستة أشهر ، وحكم الضيعة بل النخلة كذلك ، ويكفي المتفرقة . والأقرب اشتراط كون صلاته فيه تماما في هذه المدة
[1] - نقله العلامة في المختلف : ص 164 . [2] - وهي حسنة أبي أيوب ، انظر الكافي : ج 3 ص 436 حديث 3 ، والتهذيب : ج 3 ص 219 حديث 548 ، والاستبصار : ج 1 ص 238 حديث 849 . [3] - الاستبصار : ج 1 ص 228 .
261
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 261