responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 261


قصّر ما لم يكن صلى تماماً ولو صلاة ، ولو رفضها في أثناء الصلاة بعد تجاوز القصر أتم ، وإلا قصّر .
ولو نوى المقام في أثناء صلاة القصر أتم ، ولو كان قبل التسليم أو في أثنائه ترتب الحكم على كون التسليم جزء من الصلاة أو خارجا عنها . وعلى القول بالندبية لا اعتبار بالنية ، وخرّج بعض الأصحاب أن الشروع في الصوم وفوت الصلاة لا لعذر مسقط كالصلاة على التمام .
ولو صلى تماماً في أحد الأربعة ففي اعتبارها نظر ، أقربه ذلك ، ولو نوى القصر سهواً ثم أتم سهواً فالإشكال أقوى .
ولو صلى تماماً في أحد الأربعة ففي اعتبارها نظر ، أقربه ذلك ، ولو نوى القصر سهواً ثم أتم سهواً فالإشكال أقوى .
ولو تردد على رأس المسافة قصّر الى شهر ثم يتم ولو صلاة ، وإذا خرج بعدها اعتبره المسافة حينئذ وباقي الشرائط .
والظاهر أن العشرة ملفقة فلا يحتسب بعض اليوم بيوم كامل ، ولو نوى اقامة العشر الأخير من الشهر لم يكف وإن صادف التمام ، وتفرد ابن الجنيد بالاكتفاء بنية إقامة خمسة أيام [1] ، وبه رواية حسنة [2] أولت بالحمل على الأماكن الأربعة أو على استحباب الإتمام ، وليسا شيئا .
ولو انقطع السفر بعد أن صلى قصراً فلا اعادة ، وإن كان في الوقت ولما يبلغ المسافة خلافاً للاستبصار . [3] الرابع : لا يمر على بلد له فيه منزل قد استوطنه ستة أشهر ، وحكم الضيعة بل النخلة كذلك ، ويكفي المتفرقة . والأقرب اشتراط كون صلاته فيه تماما في هذه المدة



[1] - نقله العلامة في المختلف : ص 164 .
[2] - وهي حسنة أبي أيوب ، انظر الكافي : ج 3 ص 436 حديث 3 ، والتهذيب : ج 3 ص 219 حديث 548 ، والاستبصار : ج 1 ص 238 حديث 849 .
[3] - الاستبصار : ج 1 ص 228 .

261

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست