نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 258
ولا يقضي الجمعة والعيدان كما سلف ، ولو ارتد أو سكر ثم جن أو حاضت قضى أيامهما دون الجنون والحيض ، ولو استجلبت الحيض بالدواء فلا قضاء ، وكذا لو شربت دواء فأسقطت فتنفست . والمشهور عدم جواز التنفل لمن عليه قضاء ، والأقرب جواز ما لا يضر بالقضاء وقد حققناه في الذكرى . [1] تتمة : يمرن الصبي على الصلاة لست ، ويتأكد لسبع ، ويضرب لعشر ، ويقهر عند بلوغه بالاحتلام أو الإنبات أو خمس عشرة في الذكر وتسع في الأنثى على الأصح . ومن ترك الصلاة الواجبة أو شرطاً مجمعاً عليه مستحلًا فهو مرتد ، يقتل إن كان عن فطرة ويستتاب إن كان عن غيرها ، فإن تاب وإلا قتل . ولو ادعى المستحل الشبهة قبل مع إمكانها في حقه ، كقرب عهده بالإسلام ولو تركها غير مستحل عزر ، ولو عاد عزر ، فإن عاد قتل في الثالثة ، وقيل في الرابعة ، والأول مروي في أصحاب الكبائر . [2] وفي المبسوط : إذا خرج وقت الصلاة أمر بقضائها ، فان أبي عزر ، وإن أقام على ذلك حتى ترك ثلاث صلوات متوالية وعزر فيها ثلاث مرات قتل في الرابعة ، ولا يقتل حتى يستتاب ويمتنع ، ويغسّل ويكفن ويصلى عليه . [3] ويجب على الولي قضاء ما فات أباه مطلقاً ، ومنهم من خصه بما فات لعذر كالمرض والنسيان . ويختص الوجوب بالأكبر ، وفي قضاء غيره من الأولياء وجه قوي ، وفي القضاء عن المرأة والعبد تردد أحوطه القضاء . ولو أوصى بها الميت سقطت عن الولي ، ولو عيّن لها مالًا قيل انه من الثلث إلا مع الإجازة .
[1] - الذكرى : ص 132 . [2] - الكافي : ج 2 ص 278 حديث 8 . [3] - المبسوط : ج 1 ص 129 .
258
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 258