responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 258


ولا يقضي الجمعة والعيدان كما سلف ، ولو ارتد أو سكر ثم جن أو حاضت قضى أيامهما دون الجنون والحيض ، ولو استجلبت الحيض بالدواء فلا قضاء ، وكذا لو شربت دواء فأسقطت فتنفست . والمشهور عدم جواز التنفل لمن عليه قضاء ، والأقرب جواز ما لا يضر بالقضاء وقد حققناه في الذكرى . [1] تتمة :
يمرن الصبي على الصلاة لست ، ويتأكد لسبع ، ويضرب لعشر ، ويقهر عند بلوغه بالاحتلام أو الإنبات أو خمس عشرة في الذكر وتسع في الأنثى على الأصح .
ومن ترك الصلاة الواجبة أو شرطاً مجمعاً عليه مستحلًا فهو مرتد ، يقتل إن كان عن فطرة ويستتاب إن كان عن غيرها ، فإن تاب وإلا قتل . ولو ادعى المستحل الشبهة قبل مع إمكانها في حقه ، كقرب عهده بالإسلام ولو تركها غير مستحل عزر ، ولو عاد عزر ، فإن عاد قتل في الثالثة ، وقيل في الرابعة ، والأول مروي في أصحاب الكبائر . [2] وفي المبسوط : إذا خرج وقت الصلاة أمر بقضائها ، فان أبي عزر ، وإن أقام على ذلك حتى ترك ثلاث صلوات متوالية وعزر فيها ثلاث مرات قتل في الرابعة ، ولا يقتل حتى يستتاب ويمتنع ، ويغسّل ويكفن ويصلى عليه . [3] ويجب على الولي قضاء ما فات أباه مطلقاً ، ومنهم من خصه بما فات لعذر كالمرض والنسيان . ويختص الوجوب بالأكبر ، وفي قضاء غيره من الأولياء وجه قوي ، وفي القضاء عن المرأة والعبد تردد أحوطه القضاء .
ولو أوصى بها الميت سقطت عن الولي ، ولو عيّن لها مالًا قيل انه من الثلث إلا مع الإجازة .



[1] - الذكرى : ص 132 .
[2] - الكافي : ج 2 ص 278 حديث 8 .
[3] - المبسوط : ج 1 ص 129 .

258

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست