نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 259
ولو لم يكن له ولي ولم يوص ، قيل وجب إخراجها - كالحج - من ماله ، وعلى هذا يكون من الأصل أوصى بها أو لا ، ولا بأس به . ولو مات الولي قبل فعلها لم يتحملها وليه . المقصد السادس : في القصر ، وله سببان : أحدهما السفر . والثاني الخوف . السبب الأول : السفر ، والكلام فيه إما في الشروط أو الأحكام : الأول : الشروط ، وهي عشرة : الأول : ربط القصد بسفر معلوم ، فلا يقصّر الهائم وطالب الآبق وشبهه ، ولو تمادى في السفر إلا في عوده . والأجير والمملوك والزوجة تابعون للوالي عليهم ، وكذا الولد والصديق وشبههما ، ممن لا تجب عليه المتابعة إذا وطن نفسه عليها . اما المكره على السفر فان ظن ارتفاع الإكراه أو تساوى الاحتمالان فلا قصر ، وإلا قصّر . الثاني : كون المقصود مسافة وهي مسير يوم بريدان ، كل بريد أربعة فراسخ ، كل فرسخ ثلاثة أميال ، كل ميل أربعة آلاف ذراع ، وروي ثلاثة آلاف وخمسمائة ، [1] وقيل مد البصر في الأرض المستوية بحيث يتميز الفارس والراجل للمبصر المتوسط ، والذراع ست قبضات أربعة وعشرون إصبعاً . ولو قصد دونها فلا قصر ، وان طال السفر بتجدد المقاصد إلا أن يكون اربع فراسخ ويريد الرجوع ليومه أو ليلته أو يتصل السفر في الذهاب والعود ، وفي التهذيب : يتخير بين التمام والقصر . [2]
[1] - الكافي : ج 3 ص 432 حديث 3 . [2] - التهذيب : ج 3 ص 208 .
259
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 259