responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 255


الشك قبل الركوع فيهدمها ، ولو كان الشك في الركوع احتمل الإكمال ، والإرسال والابطال ، فعلى الإرسال يحتاط بركعة قائماً كما لو شك قبل الركوع ، ولو كان في السجود أو بينه وبين الركوع فالاكمال أو الابطال ، والأقرب الإكمال مطلقاً والمرغمتان .
ز : لا حكم للشك مع الكثرة ، ويحصل بتوالي ثلاث في فريضة أو فرائض ، فيبني على فعل ما شك فيه ، سواء كان عدداً أو فعلًا . فلو اتى بالمشكوك فيه في محله بطلت إن كان عدداً قطعاً ، أو ركنا على الأقوى ، وإن كان غيرهما فالأقرب البطلان .
ولا حكم للشك مع حفظ الإمام أو المأموم ، ولا للشك في الاحتياط أو المرغمتين ، بل يبني على فعل ما شك فيه .
ولا للشك في وقوع السهو منه ، أو وقوع الشك ، أو تعيين المشكوك فيه ، أو تعيين المتروك ، إلا أن ينحصر بين ما يتدارك فيؤتى بمتعلق الشك ، كما لو شك بين كون المنسي سجدةً أو تشهداً ، ولو انحصر بين مبطل وغيره فالأقرب الابطال .
ولا للشك في النافلة فيبني على ما شاء ، والبناء على الأقل أفضل .
مسائل :
يجب في الاحتياط ما يجب في الصلاة المستقلة غير انه لا تجب السورة مع الحمد فيه . ويتعين فيه الحمد على الأصح والإخفات ، ولا يبطله تخلل المنافي بينه وبين الصلاة على الأقوى .
ولو ذكر بعده ما فعل لم يلتفت وان تبين النقصان ، سواء كان الوقت باقياً أو لا .
ولو ذكر في أثنائه فوجهان : أقربهما الإتمام ، إلا أن يكون قد أحدث قبله فالإعادة .
ولو ذكر ذو الاحتياطين - بعد أحدهما - النقصان روعي في الصحة المطابقة ، إلا أن يكون قد صلى ركعة من قيام ثم ذكر انها اثنتان فالأقرب إضافة ركعة أخرى ، ولو كان قد صلى ركعتين جالسا احتمل قويا ذلك .
ولو ذكر قبل الاحتياط نقصاناً ، استدرك ما لم يكن قد اتى بالمنافي .

255

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست