responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 220


يحسن الخطبة دعا ، ولو قدّم الخطبتين على الأذكار جاز بل هو الأشهر .
والمفيد رحمه الله قال : يهلل عن يساره ويستغفر مستقبل الناس مائة مائة ، ووافق في التكبير والتسبيح . [1] وذهب ابن الجنيد : الى أن الامام يصعد المنبر قبل الصلاة وبعدها . [2] ويستحب المبالغة في الدعاء ، والتضرع بعد الذكر وبعد الخطبة ، والركن الأعظم هنا الاستغفار .
ووقتها وقت العيد ، وربما قيل بعد الزوال ، وهو مشهور بين العامة ، [3] واستحب ابن الجنيد إذا لم يمطروا الإقامة إلى آخر النهار ، [4] ولا خلاف في استحباب اعادة الخروج حتى يجابوا .
فروع :
[ أ ] لو سقوا قبل الخروج أو قبل الصلاة سقطت وصلوا شكراً ، ولو سقوا في أثنائها أتموا ، وفي الخطبتين نظر : أقربه سقوطهما .
ب : لو نذر صلاة الاستسقاء في وقتها وجبت ، إماماً كان أو غيره ، ولا يلزم غيره الخروج معه ، نعم يستحب له الخروج فيمن يطيعه كالأهل والولد فيصليها في الصحراء . ولو نذر في المسجد انعقد على الأصح ، فلو صلاها في غيره أعاد ، وكفّر إن تعين الزمان .
ولا تجب الخطبتان إلا أن ينذرهما ، وكذا الأذكار ، ولا يجب المنبر في الخطبتين إلا بالنذر ، ولو نذرها في وقت بعينه فمطروا فيه أو قبله فالأقرب سقوط النذر .
ج : لو كثرت الأمطار حتى أفسدت ، استحب الدعاء باقلاعها لا الصلاة ، إلا أن



[1] - المقنعة : ص 34 .
[2] - المختلف : ص 125 .
[3] - المجموع : ج 5 ص 76 .
[4] - حكاه العلَّامة في المختلف : ص 126 .

220

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست