responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 219


الكفار ولا الشواب من النساء ، ويخرج الأطفال مفرقاً بينهم وبين أمهاتهم ، وتصلى في الصحراء إلا بمكة ففي المسجد الحرام .
ولا أذان فيها بل يقول المؤذن : الصلاة ثلاثاً ، وتصلى جماعة ويجهر فيها بالقراءة ، ويقنت خمساً عقيب تكبيرات خمس في الاولى ، وأربعاً عقيب اربع تكبيرات في الثانية كتكبير العيد ، غير أن القنوت هنا بالاستغفار ، وسؤال توفير المياه وأفضله ما نقل .
فمنه ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله : « اللهم اسق عبادك وبهائمك ، وانشر رحمتك ، واحي بلادك الميتة » . [1] فاذا فرغ من الصلاة حوّل رداءه من اليمين الى اليسار ، وبالعكس .
وروي تحويله بعد صعود المنبر ، [2] وقال جماعة يحوّله ثلاث مرات تفاؤلًا بتحويل الجدب خصبا [3] ، وفي استحباب التحويل للمأموم قولان [4] : أقربهما الثبوت . ثم يكبّر الإمام مائة مستقبل القبلة ، ويسبح مائة عن يمينه ، ويهلل مائة عن يساره ، ويحمد الله مائة مستقبل الناس رافعاً صوته في الجميع ، ويتابعه الناس في العدد ورفع الصوت .
وقال ابن الجنيد : لا يرفعون في التكبير ، [5] والأشهر الرفع . ولا يتابعونه في الجهات .
ثم يخطب خطبتين والمنقول أفضل ، وفي التهذيب [6] والفقيه [7] طرف منه صالح . ولو لم



[1] - مستدرك الوسائل : ج 1 ص 439 نقلًا عن البلد الأمين للكفعمي : ص 166 .
[2] - الكافي : ج 3 ص 462 حديث 1 ، والتهذيب : ج 3 ص 148 حديث 322 .
[3] - ذهب اليه المفيد في المقنعة : ص 34 ، وسلار في المراسم ، ص 83 ، وابن البراج في المهذب : ج 1 ص 144 .
[4] - القول بعدم الاستحباب : قاله المحقق في المعتبر : ج 2 ص 364 ، والعلامة في المنتهى : ج 1 ص 356 . والقول بالاستحباب : ذهب اليه الشيخ في المبسوط : ج 1 ص 135 ، والخلاف : ج 1 ص 160 مسألة 3 ، صلاة الاستسقاء ، والعلامة في أحد قوليه في التذكرة : ج 1 ص 168 والإرشاد : ص 19 ( مخطوط ) .
[5] - حكاه العلامة في المختلف : ص 125 .
[6] - التهذيب : ج 3 ص 151 حديث 328 .
[7] - من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 335 حديث 1504 .

219

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست