نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 219
الكفار ولا الشواب من النساء ، ويخرج الأطفال مفرقاً بينهم وبين أمهاتهم ، وتصلى في الصحراء إلا بمكة ففي المسجد الحرام . ولا أذان فيها بل يقول المؤذن : الصلاة ثلاثاً ، وتصلى جماعة ويجهر فيها بالقراءة ، ويقنت خمساً عقيب تكبيرات خمس في الاولى ، وأربعاً عقيب اربع تكبيرات في الثانية كتكبير العيد ، غير أن القنوت هنا بالاستغفار ، وسؤال توفير المياه وأفضله ما نقل . فمنه ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله : « اللهم اسق عبادك وبهائمك ، وانشر رحمتك ، واحي بلادك الميتة » . [1] فاذا فرغ من الصلاة حوّل رداءه من اليمين الى اليسار ، وبالعكس . وروي تحويله بعد صعود المنبر ، [2] وقال جماعة يحوّله ثلاث مرات تفاؤلًا بتحويل الجدب خصبا [3] ، وفي استحباب التحويل للمأموم قولان [4] : أقربهما الثبوت . ثم يكبّر الإمام مائة مستقبل القبلة ، ويسبح مائة عن يمينه ، ويهلل مائة عن يساره ، ويحمد الله مائة مستقبل الناس رافعاً صوته في الجميع ، ويتابعه الناس في العدد ورفع الصوت . وقال ابن الجنيد : لا يرفعون في التكبير ، [5] والأشهر الرفع . ولا يتابعونه في الجهات . ثم يخطب خطبتين والمنقول أفضل ، وفي التهذيب [6] والفقيه [7] طرف منه صالح . ولو لم
[1] - مستدرك الوسائل : ج 1 ص 439 نقلًا عن البلد الأمين للكفعمي : ص 166 . [2] - الكافي : ج 3 ص 462 حديث 1 ، والتهذيب : ج 3 ص 148 حديث 322 . [3] - ذهب اليه المفيد في المقنعة : ص 34 ، وسلار في المراسم ، ص 83 ، وابن البراج في المهذب : ج 1 ص 144 . [4] - القول بعدم الاستحباب : قاله المحقق في المعتبر : ج 2 ص 364 ، والعلامة في المنتهى : ج 1 ص 356 . والقول بالاستحباب : ذهب اليه الشيخ في المبسوط : ج 1 ص 135 ، والخلاف : ج 1 ص 160 مسألة 3 ، صلاة الاستسقاء ، والعلامة في أحد قوليه في التذكرة : ج 1 ص 168 والإرشاد : ص 19 ( مخطوط ) . [5] - حكاه العلامة في المختلف : ص 125 . [6] - التهذيب : ج 3 ص 151 حديث 328 . [7] - من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 335 حديث 1504 .
219
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 219