نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 212
بقدر القراءة وإيقاعها تحت السماء ، والجهر بالقراءة مطلقاً ، والجماعة سواء احترق كله أو بعضه . ويتأكد في الإيعاب وابنا بابويه يصلي مع احتراق البعض فرادى [1] والإعادة لو فرغ ولما ينجل على الأصح ويجوز التسبيح والتحميد بدل الإعادة . ويستحب في صلاة الزلزلة السجود بعدها وقراءة * ( « إِنَّ الله يُمْسِكُ السَّماواتِ » ) * الآية [2] ثم يقول : يا من * ( يُمْسِكُ السَّماءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِه ) * أمسك عنا السوء . الفصل الرابع : في الصلاة الواجبة بالنذر وشبهه من العهد واليمين وشروطها شروط الواجبة بالأصالة من الطهارة وشبهها وأفعالها سواء أطلق أو قيّد ، حتى لو قيّد نذره بما يخالف المعتبر في الواجبة يبطل من أصله ، وإن زاد على ذلك ما ينافي الصحة بطل كما لو شرط ركوعين أو سجوداً زائداً . وإن لم يناف لزم سواء كان في الشروط - كالستر بثوبين - أو في الأفعال كقراءة سورتين في ركعة أو القراءة بسورة معيّنة أو تسبيح معيّن . أو في الوقت كيوم الجمعة ، وشهر رمضان مما له مزية أو لا مزية له ، أو في المكان إذا كان له مزية كالمسجد . وإن خلا عنها فوجهان أقربهما اللزوم ، وحينئذ لا يجوز العدول عنه ولو كان إلى أعلى مزية في الزمان أو المكان . ثم المنذورة إن كانت نافلة مشروعة على وجه مخصوص ، ونذرها كذلك وجبت . وإن أطلق وجب مراعاة عددها ومشخصها ، كنذر صلاة جعفر عليه السّلام لا مراعاة ما فيها من الدعوات غير المشخصة لها فلو نذر صلاة الليل أجزأته الثماني بغير دعاء . ولا يجب طوال السّور وإن كانت من مكملاتها ، والأقرب وجوب سورة مع الحمد لصيرورتها فريضة ، ويلزم أوقات النافلة المشخصة بالوقت كنافلة شهر رمضان .