responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 213


وإن نذر صلاة مطلقة فالأقرب وجوب ركعتين وعدم اجزاء الواحدة ، لنهي النبي صلى الله عليه وآله عن البتراء [1] ، ولو قيّد بعدد يشرع مثله لزم ، ولو لم يشرع كخمس بتسليمة فالأقرب بطلان النذر من رأس ، ولو أطلق الخمس وشبهه نزل على المشروع فيصلي ثلاثاً واثنتين بتسليمتين .
ولو نذر هيئة الكسوف والعيد في وقتهما لزم ، وفي غيره وجهان .
ولو نذر فرض الكفاية كصلاة الجنازة وجب عليه عيناً ، فلو سبقه سابق بطل النذر إن قصد أداء فرض الكافية ، وإن أطلق نذر صلاة الجنازة لم يسقط ما دامت الصلاة مشروعة .
ولو نذر اليومية على صفة كمال - كالتقديم أول الوقت ، أو فعلها في المسجد ، أو بسورة معتبرة في فضلها - انعقدت . ولو فعلها على غير ذلك الوجه فالأقرب الصحة والكفارة إن لم يتكرر الوقت .
ولو نذر مجرد فعلها فالأقرب انعقاده ، لأنه لطف في التحرز من الإخلال ، وتظهر الفائدة في الكفارة لو أخل .
ولو نذر الصلاة الواجبة على وجه مرجوح ، إما باعتبار المكان - كالصلاة في الأماكن المكروهة - أو باعتبار الوقت - كالصلاة في آخره - أو باعتبار الأفعال - كالاقتصار على تسبيحة واحدة - فالأقرب لغو النذر ، وإن كانت غير واجبة بالأصل فالأشبه لغو القيد وصحة أصل الصلاة .
ومثله ما لو نذرها جالساً ، أو على الراحلة ، أما لو قيّد بالمحرم - كالصّلاة في المكان المغصوب أو مستدبر القبلة - فإنه يبطل من أصله .
ولا تدخل الجنازة في إطلاق نذر الصلاة ، ولا تجزئ الواجبة بالأصالة ولو قلنا بتداخل الحج المنذور والواجب بالأصالة .
ولو قيّد النذر بركعة فالظاهر انعقاده ، ولا ريب في انعقاد نذر الوتر والوتيرة .



[1] - لسان الميزان : ج 4 ص 152 ، نصب الراية : ج 1 ص 277 ، وانظر المحلى لابن حزم : ج 3 ص 48 .

213

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست