responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 182


الكف على ظهر الكف أو على الزند . وكرهه أبو الصلاح [1] ، وتبعه في المعتبر [2] ، والأول هو المذهب .
وتعمد التحرف عن القبلة ولو يسيراً ، ولو كان الى محض الجانبين أو مستديراً بطلت وإن كان سهواً ، إلَّا أن يستمر السهو حتى يخرج الوقت فلا قضاء فيهما على الأقرب .
وتعمد الكلام بحرفين فصاعداً ، ما لم يكن قرآناً أو ذكراً لله تعالى أو لرسوله صلى الله عليه وآله ، أو دعاءً مباحاً . والحرف المفهم وذو المدّة كلام ، والمكره عليه كالناسي في قول ، ولا يبطل بالإيماء وإن أفاد معنى الكلام .
وفي إيماء الأخرس وجه بالإبطال ؛ لأنه كلام مثله ، وكذا حركة لسانه بما يفهم أو بما يجري مجرى التكلم . ولا يبطل الكلام ناسياً إلا أن يخرج به عن اسم المصلي ، ولو حصل من التأوه أو التنحنح أو النفخ حرفان مميزان فهو كلام ، وإلَّا فلا .
والتسليم المخرج من الصلاة كالكلام ، فيبطل تعمده لا نسيانه . ولو تكلم بظن إتمام الصلاة ، أو سلم فالأصح عدم الابطال . ولو قال ( يا يحيى خذا الكتاب بقوة ) [3] وقصد القراءة مع الافهام جاز ، وإن قصد محض الافهام مع غفلته عن القراءة فالأقرب البطلان ، وكذا لو أفهم بالأذكار والتسبيح .
فرع :
لو تلفظ بالقرآن قاصداً طلب محرّم أو رفثاً بمحرمة بطل ، وفي المحللة نظر . والأكل والشرب من قبيل الفعل الخارج عن الصلاة ، فيعتبر فيهما الكثرة ، وقيل يكفي مسماهما [4] وهو بعيد . واستثني الشرب في الوتر لمريد الصيام إذا لم يستدبر القبلة ، أو



[1] - الكافي في الفقه : ص 125 .
[2] - المعتبر : ج 2 ص 257 .
[3] - مريم : 12 .
[4] - ذهب اليه الشيخ في المبسوط : ج 1 ص 118 ، والمحقق في المعتبر : ج 2 ص 259 .

182

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست