responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 183


كان على الراحلة أو مسافراً وإن استدبر ، وجوّز الشيخ الشرب في النافلة . [1] وتعمد القهقهة لا التبسم ، وتعمد البكاء لأُمور الدنيا - ولو على ميت - أما للآخرة فلا ، ويجوز التباكي لذلك بل يستحب .
وتعمد الصلاة في المغصوب ثوباً أو مكاناً ، أو النجس ثوباً أو بدناً ، أو موضع الجبهة ، وقد مرَّ حكم الناسي والجاهل .
وتعمد ترك واجب أو زيادته ، وفي الركن تبطلان سهواً ، إلا الركوع والقيام على ما يأتي إن شاء الله تعالى .
وتبطلها عدم تحصيل العدد ، وعدم حفظ الأُوليين ، ونقص ركعة فما زاد ولم يذكر حتى يأتي بالمنافي عمداً أو سهواً ، وزيادة ركعة كذلك .
ولم يجلس آخر الصلاة بقدر التشهد ، سواء كانت رباعية : - وهي مورد النص - [2] أو لا ، إلا إتمام المسافر جاهلًا مطلقاً ، أو ناسياً وخرج الوقت فإنهما لا يبطلان .
ولو حمل نجساً في أثنائها فكالثوب ، ولو نقله من مكان الى آخر احتمل ذلك ، والصحة . وقد روي قطع الثؤلول [3] ، وإلقاء الدم اليابس في الصلاة . [4] أما لو وجد نجاسة ، وأمكن إزالتها بغير منافاة ولا كثرة ، فلا يضر حملها بتلك [5] الحال : غير أنه لا يشتغل بأفعال الصلاة حتى يغسلها أو يزيلها .
ويرد السلام بقوله : سلام عليكم ، أو سلام عليك ، ولو قال : عليكم السلام فالوجه الابطال ، والأشبه وجوب رد التحية بالصباح والمساء وشبههما بلفظ السلام أو



[1] - المبسوط : ج 1 ص 118 .
[2] - التهذيب : ج 2 ص 194 حديث 760 و 766 ، والاستبصار : ج 1 ص 377 حديث 1430 و 1431 .
[3] - الثؤلول ، جمعه ثآليل : وهو الحبة التي تظهر في الجلد كالحمصة فما دونها : النهاية : ج 1 ص 205 .
[4] - رواه الصدوق في من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 165 حديث 775 ، والشيخ في التهذيب : ج 2 ص 378 حديث 1576 ، والاستبصار ، ج 1 ص 404 حديث 1542 .
[5] - في ب ، ج : تلك .

183

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست