responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 171


ويستحب أن يقول عند قيامه : بحول الله وقوته أقوم وأقعد ، وروى عبد الله بن سنان [1] ، والمغيرة [2] عن الصادق عليه السّلام : « واركع واسجد » [3] ، وهو حسن .
وقال المفيد : يقوم للثالثة بتكبير ، وأسقط تكبير القنوت ، فالتكبير في الخمس فرضاً وسنّة عنده أربع وتسعون [4] ، والأشهر التكبير للقنوت لا للثالثة فالعدد خمس وتسعون ، وفي حسنة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السّلام : التصريح بهذا العدد وبتكبيرة القنوت خمساً . [5] البحث الثالث : في الأحكام لو وقعت الجبهة على أزيد من لبنة رفعها وسجد ، ولو نسي حتى رفع استدرك ولو في السجدتين ، ولو لم يذكر حتى دخل في ركن آخر فهو تارك للسجود .
ولو وقعت على لبنة فما دون استحب سحبها الى المعتدل ، ولو وقعت على ما لا يصح السجود عليه وذكر في الأثناء جرها بغير رفع ، فلو رفع فالأقرب البطلان ، وإن ذكر بعد رفع رأسه فالأقرب الصحة ، وكذا لو ظنّه مما يصح عليه السجود فظهر خلافه .
ولو كان بيده مسجد ، يضعه ويرفعه لتقية أو غيرها فالأقرب أنه غير مبطل - وإن كان السجود على ما يتقى به أولى - ولو كان عبثاً فالظاهر أنه ليس بفعل كثير ، وحد الجبهة ما بين قصاص الشعر الى الحاجبين .



[1] - التهذيب : ج 2 ص 86 حديث 320 .
[2] - قال النجاشي : عبد اللَّه بن المغيرة ، أبو محمد البجلي ، مولى جندب بن عبد اللَّه بن سفين العلقمي ، كوفي ثقة ثقة لا يعدل به أحد من جلالته ودينه وورعه ، روى عن أبي الحسن عليه السّلام وقيل : إنه صنف ثلاثين كتاباً . وذكره الشيخ من أصحاب الإمام الكاظم عليه السّلام . رجال النجاشي : ص 149 ، ورجال الشيخ : ص 355 .
[3] - لم أَجد رواية المغيرة عن الصادق عليه السّلام ، والموجود رواية عبد اللَّه بن المغيرة عن عبد اللَّه بن سنان عن الصادق عليه السّلام . انظر السرائر : ص 476 .
[4] - المقنعة : ص 18 .
[5] - الكافي : ج 3 ص 310 حديث 5 ، التهذيب : ج 2 ص 87 حديث 323 .

171

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست