responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 172


فروع للمعتبر :
لو أراد السجود فسقط بلا قصد أجزأته إرادته ، ولو لم يرده فسقط فالأشسبه الإجزاء .
ولو نوى ترك السجود فسقط لا للسجود لم يجز ، والأشبه البطلان .
ولو سجد فعرض ألم ألقاه على جنبه ثم عاد للسجود ، فإن تطاول انقلابه لم يجزئه ، وإلا أجزأ لبقائه على النية . [1] ويشكل بلزوم زيادة سجدة إن كان قد صدق مسمى السجود .
قيل : ويلحق بذلك السجدات الخارجة عن الصلاة وهي ثلاث :
الأولى : سجدات القرآن ، وهي خمس عشرة ، أربع عزائم في سجدة لقمان ، وفصّلت ، والنجم ، واقرأ . واحدى عشر مسنونة في الأعراف ، والرعد ، والنحل ، والاسراء ، ومريم ، وفي الحج سجدتان ، والفرقان ، والنمل ، وص ، وانشقت ، ولا سجدة في الحجر .
وموضع السجود في فصّلت عند الصّيغة مكملة بقوله لله ، قالاه في الخلاف [2] والمعتبر [3] ، وفي المبسوط آخر الآية [4] ، وهو حسن ، وقيل عند تسأمون [5] ، وهو ضعيف لمنافاته الفوز الذي هو واجب هنا .
ويجب على القارئ والمستمع في العزائم ، ويستحب للسامع في الأقرب ، وفي الباقيات يستحب مطلقاً وهو أيضاً على الفور . ويقضيان بالفوات وجوبا أو استحبابا بنية القضاء ، وقيل بالأداء لعدم التوقيت ، وهو ضعيف لأنه مؤقت بالسبب .
وكل الأوقات صالحة له وإن كان أحد الأوقات الخمس ، والأشبه اشتراط



[1] - المعتبر : ج 2 ص 220 .
[2] - الخلاف : ج 1 ص 89 مسألة 124 من الصلاة .
[3] - المعتبر : ج 2 ص 175 .
[4] - المبسوط : ج 1 ص 114 .
[5] - قاله ابن عباس ، والثوري ، وأهل الكوفة ، والشافعي . انظر المجموع : ج 4 ص 60 .

172

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست