نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 172
فروع للمعتبر : لو أراد السجود فسقط بلا قصد أجزأته إرادته ، ولو لم يرده فسقط فالأشسبه الإجزاء . ولو نوى ترك السجود فسقط لا للسجود لم يجز ، والأشبه البطلان . ولو سجد فعرض ألم ألقاه على جنبه ثم عاد للسجود ، فإن تطاول انقلابه لم يجزئه ، وإلا أجزأ لبقائه على النية . [1] ويشكل بلزوم زيادة سجدة إن كان قد صدق مسمى السجود . قيل : ويلحق بذلك السجدات الخارجة عن الصلاة وهي ثلاث : الأولى : سجدات القرآن ، وهي خمس عشرة ، أربع عزائم في سجدة لقمان ، وفصّلت ، والنجم ، واقرأ . واحدى عشر مسنونة في الأعراف ، والرعد ، والنحل ، والاسراء ، ومريم ، وفي الحج سجدتان ، والفرقان ، والنمل ، وص ، وانشقت ، ولا سجدة في الحجر . وموضع السجود في فصّلت عند الصّيغة مكملة بقوله لله ، قالاه في الخلاف [2] والمعتبر [3] ، وفي المبسوط آخر الآية [4] ، وهو حسن ، وقيل عند تسأمون [5] ، وهو ضعيف لمنافاته الفوز الذي هو واجب هنا . ويجب على القارئ والمستمع في العزائم ، ويستحب للسامع في الأقرب ، وفي الباقيات يستحب مطلقاً وهو أيضاً على الفور . ويقضيان بالفوات وجوبا أو استحبابا بنية القضاء ، وقيل بالأداء لعدم التوقيت ، وهو ضعيف لأنه مؤقت بالسبب . وكل الأوقات صالحة له وإن كان أحد الأوقات الخمس ، والأشبه اشتراط
[1] - المعتبر : ج 2 ص 220 . [2] - الخلاف : ج 1 ص 89 مسألة 124 من الصلاة . [3] - المعتبر : ج 2 ص 175 . [4] - المبسوط : ج 1 ص 114 . [5] - قاله ابن عباس ، والثوري ، وأهل الكوفة ، والشافعي . انظر المجموع : ج 4 ص 60 .
172
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 172