responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 164


لرواية على بن جعفر ، عن أخيه عليه السّلام . [1] وعدَّ في المعتبر العدول عن الإخلاص والجحد مكروها [2] ، مع رواية عمر بن أبي نصر [3] عن الصادق عليه السّلام : « يرجع من كلّ سورة إلَّا السورتين » [4] ، وفتوى الأصحاب . [5] الخامس : الركوع ويجب الانحناء بحيث تصل كفاه ركبتيه في كل ركعة مرة ، وفي الآيات خمس كل واحد ركن . ولو تعذر الانحناء أتى بالممكن ، ولو تعذر أومأ ، ولو بلغ الى حد الراكع لكبر أو غيره زاد انحناءً يسيراً للفرق على الأقوى ، وقال الشيخ لا يجب . [6] وطويل اليدين وقصيرهما ينحني كالمستوي ، ولا يجزي أن ينخنس [7] لتصل كفاه ركبتيه .
ويجب فيه عيناً على الأظهر : سبحان ربّي العظيم وبحمده ، وأبو الصلاح الثلاث للمختار والواحدة للمضطر ، قال : وأفضله الكبرى ويجوز الصغرى . [8] وابن بابويه خيّر



[1] - التهذيب : ج 2 ص 162 حديث 636 ، والاستبصار : ج 1 ص 313 ، حديث 1164 .
[2] - المعتبر : ج 2 ص 191 .
[3] - قال النجاشي : عمرو بن أبي نصر ، واسمه زيد وقيل زياد ، مولى السكون ثم مولى يزيد بن فرات الشرعي ، ثقة روى عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، هم أهل بيت ، له كتاب . ذكره الشيخ في رجاله وفي الفهرست إلا أنه قال في رجاله عمرو ليس عمرو . وفي النجاشي والفهرست والكافي والتهذيب ورد عمرو . رجال النجاشي : ص 206 ، ورجال الشيخ : ص 253 ، والفهرست : ص 111 .
[4] - الكافي : ج 3 ص 317 حديث 25 ، والتهذيب : ج 2 ص 190 و 290 حديث 752 و 1166 .
[5] - قال السيد العاملي في مفتاح الكرامة : ج 2 ص 408 ، كما في كشف الالتباس والمسالك ومجمع البرهان والبحار وكشف اللثام والحدائق .
[6] - المبسوط : ج 1 ص 110 .
[7] - ورد في هامش النسخة ب : ينخنس : وهو أن ينزل بجسده ليصل كفاه من غير انحناء .
[8] - الكافي في الفقه : ص 118 .

164

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست