نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 155
أدخل لفظاً بين اللفظين ، ولو قصد أكبر من كل شيء لم يضر لأنه المقصود في رواية [1] ، وفي أخرى إنما المقصود أكبر من أن يوصف . [2] وتبطل لو كبر قاعداً ، أو آخذاً في القيام ، أو في الهوي إلى الركوع . ويجب التعلم على الجاهل والأعجمي ما دام الوقت ، ومع ضيقه يُحرِم بلغته . ومئوف اللسان يأتي بالمقدور ، والأخرس بما أمكن ، ولو تعذر عقد قلبه بمعناه وحرك لسانه وجوباً وأشار بإصبعه . ومقطوع اللسان يحرك الباقي ، فإن استوصل كفى تصور المعنى والإشارة بالإصبع ، ويجب أن يقصد به الدخول في الصلاة ، فلو نوى المسبوق به تكبير الركوع بطل ، ولو نواهما فالبطلان قوي ، لأن الفعل الواحد لا يقع على وجهين . وفي الخلاف : تجزئ واحدة للاستفتاح والركوع بالإجماع [3] ، ولرواية معاوية بن شريح [4] ، عن الصادق عليه السّلام . [5] فروع : لو كبّر ثانياً للافتتاح بطلت ، إلا أن ينوي بطلان الأول إن قلنا بالبطلان بالنيّة ، ولو كبّر ثالثاً له صحت إلا أن تصح الثانية ، وهكذا . ولو شك هل نوى الافتتاح أو لا في أثنائه أعاد ، وبعده لا يلتفت . والألثغ يجب عليه إصلاح لسانه بحسب المكنة ، ويجب على المولى تمكين عبده من
[1] - تفسير نور الثقلين : ج 3 ص 240 . [2] - الكافي : ج 1 ص 117 حديث 8 و 9 ، والتوحيد : ص 313 حديث 1 و 2 ، ومعاني الأخبار : ص 11 . [3] - الخلاف : ج 1 ص 60 مسألة 10 كتاب الصلاة . [4] - قال النجاشي في رجاله : ص 292 ؛ معاوية بن ميسرة بن شريح بن الحارث الكندي القاضي ، من ولده عبيد اللَّه بن محمد بن عبيد اللَّه بن معاوية بن ميسرة ، أبو محمد ، روى عنه ابن أبي المكارم ، وروى معاوية عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، له كتاب ، وعده الشيخ في رجاله : ص 310 من أصحاب الإمام الصادق عليه السّلام . [5] - من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 265 حديث 1214 ، والتهذيب : ج 3 ص 45 حديث 157 .
155
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 155