responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 156


التعلم .
والأقرب أن التكبير جزء من الصلاة ، لقول النبيّ صلَّى الله عليه وآله : « إنّما هي التكبير والتسبيح والقراءة » . [1] وقوله صلَّى الله عليه وآله : « تحريمها التكبير » . [2] لا ينافيه ، لجواز إضافة الجزء الى كله . وليكبّر المأموم بعد الامام ، وجوّزه في المبسوط معه [3] . فإن كبّر قبله قطعها بتسليمة ثم كبّر بعده .
والمستحب ترك المد في اللفظين بما لا يخرج الى المبطل ، ورفع اليدين به مبسوطتين مضمومتي الأصابع إلَّا الإبهام ، مستقبلًا ببطونهما القبلة ، وابتداء التكبير عند ابتداء الرفع وانتهائه بانتهائه ، وقيل : يكبّر عند إرسالهما ، وقيل وهما قارئتان في الرفع .
ويكره أن يتجاوز بهما الأذنين ، وهذا الرفع مستحب في كل تكبير للصلاة وآكده التحريمة ، وللإمام أفضل ، وأوجبه المرتضى في الجميع . [4] ويستحب ست تكبيرات ، يدعو بعد الثالثة والخامسة والسادسة ، ثم يتوجه في السابعة ، ويتخير في تعيين التحريمة من السبع والأفضل الأخيرة ، ومورده أول الفريضة وأول صلاة الليل والوتر وأول سنة الزوال وأول سنة المغرب ، والوتيرة وأول ركعتي الإحرام .
وابن إدريس مورده كل صلاة [5] ، وللمرتضى قول باختصاصه بالفرائض ، [6] والعموم أولى . ويسره الامام [7] ويسمع المأموم تكبيرة الإحرام ، ويسر المأموم الجميع .
والظاهر أن المنفرد مخيّر في الجهرية والسريّة ، ويحتمل تبعية الفريضة .



[1] - صحيح مسلم : ج 1 ص 381 باب 7 حديث 33 .
[2] - الكافي : ج 3 ص 69 حديث 2 ، ومن لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 23 حديث 68 .
[3] - المبسوط : ج 1 ص 103 .
[4] - الانتصار : ص 44 .
[5] - السرائر : ص 44 .
[6] - جمل العلم والعمل : ص 59 .
[7] - أي : ويسر الامام التوجه بست تكبيرات والأدعية التي بينها ، ويجهر بتكبيرة الإحرام .

156

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست