responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 142


والشيخان في الجماعة [1] ، وقال المرتضى في الجمل بوجوبهما على الرجال في الفجر والمغرب وإن صليا فرادى ، ووجوب الإقامة في باقي الصلوات على الرجال أيضاً [2] ، وهو قول ابن الجنيد . [3] وقال ابن أبي عقيل تركهما متعمداً في الغداة والمغرب تبطلهما ، والبواقي تبطل بترك الإقامة عمداً [4] ، وكل ذلك لم يثبت .
فرع :
صرح أبو الصلاح بأنهما شرط في الجماعة [5] ، فعلى هذا لا تنعقد الجماعة بدونهما ، وحينئذ يمكن انعقادهما فرادى والبطلان ، وفي المبسوط لا تحصل فضيلة الجماعة لو تركا والصلاة ماضية ، [6] ويمكن حمل كلام أبي الصلاح على هذا ، فيكون التقدير شرطيتهما في فضل الجماعة .
وفي الجماعة من المبسوط : لا تنعقد إلا بشرط الأذان والإقامة [7] وأوجبهما في القضاء جماعة كالأداء . [8] والقاضي يكفيه الأذان والإقامة لأول وروده والإقامة للبواقي ، وإن كان الجمع بين الأذان والإقامة أفضل .
والأذان للجهرية أفضل ، وللغداة والمغرب آكد ، ويسقط الأذان والإقامة مع



[1] - المقنعة : ص 15 ، والمبسوط : ج 1 ص 95 .
[2] - جمل العلم والعمل : ص 57 .
[3] - المختلف : ص 87 .
[4] - المختلف : ص 87 .
[5] - الكافي في الفقه : ص 143 .
[6] - المبسوط : ج 1 ص 95 .
[7] - المبسوط : ج 1 ص 152 .
[8] - المبسوط : ج 1 ص 95 .

142

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست