نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 142
والشيخان في الجماعة [1] ، وقال المرتضى في الجمل بوجوبهما على الرجال في الفجر والمغرب وإن صليا فرادى ، ووجوب الإقامة في باقي الصلوات على الرجال أيضاً [2] ، وهو قول ابن الجنيد . [3] وقال ابن أبي عقيل تركهما متعمداً في الغداة والمغرب تبطلهما ، والبواقي تبطل بترك الإقامة عمداً [4] ، وكل ذلك لم يثبت . فرع : صرح أبو الصلاح بأنهما شرط في الجماعة [5] ، فعلى هذا لا تنعقد الجماعة بدونهما ، وحينئذ يمكن انعقادهما فرادى والبطلان ، وفي المبسوط لا تحصل فضيلة الجماعة لو تركا والصلاة ماضية ، [6] ويمكن حمل كلام أبي الصلاح على هذا ، فيكون التقدير شرطيتهما في فضل الجماعة . وفي الجماعة من المبسوط : لا تنعقد إلا بشرط الأذان والإقامة [7] وأوجبهما في القضاء جماعة كالأداء . [8] والقاضي يكفيه الأذان والإقامة لأول وروده والإقامة للبواقي ، وإن كان الجمع بين الأذان والإقامة أفضل . والأذان للجهرية أفضل ، وللغداة والمغرب آكد ، ويسقط الأذان والإقامة مع
[1] - المقنعة : ص 15 ، والمبسوط : ج 1 ص 95 . [2] - جمل العلم والعمل : ص 57 . [3] - المختلف : ص 87 . [4] - المختلف : ص 87 . [5] - الكافي في الفقه : ص 143 . [6] - المبسوط : ج 1 ص 95 . [7] - المبسوط : ج 1 ص 152 . [8] - المبسوط : ج 1 ص 95 .
142
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 142