responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 141


والده من الزيادة على اثنين لأنه بدعة بإجماعنا .
ويجوز الجمع بين الأذان والإقامة من واحد ، وأن يتولى أحدهما أحدهما .
ووقت الإقامة حضور الامام ، وقيل يشترط اذنه ولو فحوى .
ويكره الالتفات يميناً وشمالًا ، وأن يكون المؤذن لحّاناً .
ويستحب إظهار الهاء من لفظة الله والصلاة ، والحاء من الفلاح . ويكره الكلام في أثنائهما ، ويتأكد في الإقامة ، والترجيع : وهو تكرار الشهادتين مرتين برفع الصوت بعد فعلهما مرتين بخفض الصوت أو برفعين أو بخفضين ، وقال الشيخ في المبسوط :
والتكبير إلا مع إرادة الاشعار ، فيجوز تكرارهما [1] وتكرار حيَّ على الصلاة والفلاح مرات ، رواه أبو بصير [2] عن الصادق عليه السّلام . [3] والتثويب : وهو قول الصلاة خير من النوم في قول ، والأقرب التحريم إلا للتقية ، وأن يقول بين الأذان والإقامة حي على الصلاة حي على الفلاح ، والسكوت الكثير فان خرج به أو بالكلام عن الموالاة أعاده ، وفي الإقامة يعيد بمطلق الكلام .
ولو أحدث خلالهما تطهر وبنى في الأذان وأعاد الإقامة ، ولو أحدث في الصلاة أعادها وحدها ، وإن تكلم أعاد الإقامة . ويكره الكلام بعد ( قد قامت ) إلا بما فيه مصلحة الصلاة كتسوية الصف ، وحرمه الشيخان [4] . والتكلم بالمحرم حرام ، ولا يترتب عليه إلا ما يترتب على المحلل نعم يأثم .
البحث الثاني : فيما يؤذن له وهو الصلوات الخمس لا غير ، أداءً وقضاء للمنفرد والجامع ، وأوجبهما المرتضى [5]



[1] - المبسوط : ج 1 ص 95 .
[2] - مشترك بين عدة رجال ، والظاهر ان المراد به هنا هو يحيى بن القاسم ، انظر هداية المحدثين : ص 162 .
[3] - الكافي : ج 3 ص 308 حديث 34 ، والتهذيب : ج 2 ص 63 حديث 225 ، والاستبصار : ج 1 ص 309 حديث 1149 .
[4] - المقنعة : ص 15 ، والمبسوط : ج 1 ص 99 .
[5] - جمل العلم والعمل : ص 57 .

141

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست