نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 141
والده من الزيادة على اثنين لأنه بدعة بإجماعنا . ويجوز الجمع بين الأذان والإقامة من واحد ، وأن يتولى أحدهما أحدهما . ووقت الإقامة حضور الامام ، وقيل يشترط اذنه ولو فحوى . ويكره الالتفات يميناً وشمالًا ، وأن يكون المؤذن لحّاناً . ويستحب إظهار الهاء من لفظة الله والصلاة ، والحاء من الفلاح . ويكره الكلام في أثنائهما ، ويتأكد في الإقامة ، والترجيع : وهو تكرار الشهادتين مرتين برفع الصوت بعد فعلهما مرتين بخفض الصوت أو برفعين أو بخفضين ، وقال الشيخ في المبسوط : والتكبير إلا مع إرادة الاشعار ، فيجوز تكرارهما [1] وتكرار حيَّ على الصلاة والفلاح مرات ، رواه أبو بصير [2] عن الصادق عليه السّلام . [3] والتثويب : وهو قول الصلاة خير من النوم في قول ، والأقرب التحريم إلا للتقية ، وأن يقول بين الأذان والإقامة حي على الصلاة حي على الفلاح ، والسكوت الكثير فان خرج به أو بالكلام عن الموالاة أعاده ، وفي الإقامة يعيد بمطلق الكلام . ولو أحدث خلالهما تطهر وبنى في الأذان وأعاد الإقامة ، ولو أحدث في الصلاة أعادها وحدها ، وإن تكلم أعاد الإقامة . ويكره الكلام بعد ( قد قامت ) إلا بما فيه مصلحة الصلاة كتسوية الصف ، وحرمه الشيخان [4] . والتكلم بالمحرم حرام ، ولا يترتب عليه إلا ما يترتب على المحلل نعم يأثم . البحث الثاني : فيما يؤذن له وهو الصلوات الخمس لا غير ، أداءً وقضاء للمنفرد والجامع ، وأوجبهما المرتضى [5]
[1] - المبسوط : ج 1 ص 95 . [2] - مشترك بين عدة رجال ، والظاهر ان المراد به هنا هو يحيى بن القاسم ، انظر هداية المحدثين : ص 162 . [3] - الكافي : ج 3 ص 308 حديث 34 ، والتهذيب : ج 2 ص 63 حديث 225 ، والاستبصار : ج 1 ص 309 حديث 1149 . [4] - المقنعة : ص 15 ، والمبسوط : ج 1 ص 99 . [5] - جمل العلم والعمل : ص 57 .
141
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 141