responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 136


النوم والريح ، والنوم فيها وخصوصاً المسجدين إلا للضرورة ، ورطانة الأعاجم ، [1] واتخاذها طريقا ، والدخول برائحة الثوم وشبهه ، والتنعل قائماً بل قاعداً .
ويحرم اتخاذها في مغصوب أو في طريق مسلوك ، وتملكها - وإن زالت آثارها فلا تدخل في ملك ولا طريق - ونقضها إلا أن يستهدم أو يريد توسعتها على الأقرب ، والدفن فيها وإدخال نجاسة متعدية إليها وإزالتها فيها ، وتمكين الكافر منها ويجب إخراجه لو دخلها وتعزيره ، واستعمال آلتها في غيرها ، ولو استعمل آلة المستهدم في مسجد آخر جاز ، وكذا ما يفضل عن المسجد يصرف في آخر .
ويحرم التعرض للبيع والكنائس إذا بنيت قبل الفتح أو في أرض الصلح ، ويجوز نقضها في دار الحرب أو مع اندراس أهلها ، وتبنى مساجد ولا تجعل في ملك ولا طريق ، وبناؤها على النجاسة إلا مع الإزالة ولو طمت قبل الوقف ثم بني جاز .
وتحصل المسجدية بالوقف ، ويكفي جعله مسجداً ويأذن في الصلاة فيه ، ثم يصلى فيه ولو صلاة واحدةً أو يقبضه الحاكم . ولا يحصل بالنية وإن صلى فيه ، كمن اتخذ مسجداً في منزله ، فإنّ له تغيره وتوسعة وتضيقه حيث لم يجعله وقفاً .
والصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف ، وفي مسجد النبيّ صلَّى الله عليه وآله بعشرة آلاف ، وفي كل من المسجد الأقصى ومسجد الكوفة بألف ، وفي المسجد الجامع بمائة ، ومسجد القبيلة بخمسة وعشرين ، ومسجد السوق باثني عشر صلاة ، وفي المنزل واحدة ، والنافلة في المنزل أفضل .
تنبيه :
الصلاة بالنسبة إلى الأمكنة تنقسم الى : حرام ، وندب ، ومكروه ، ومباح . وقد تجب الصلاة في مكان بعينه ، إما بالأصالة كركعتي الطواف في المقام وخلفه وجانبيه ، أو بالعرض كالنذر وشبهه وكتضيق الوقت في مكان لو خرج منه لفات الوقت ، فتنقسم بانقسام الأحكام الخمسة ، وكذا بالنسبة إلى اللباس ، إلا أنه لا واجب فيه



[1] - رطانة الأعاجم : تكلمهم بلغتهم . لسان العرب : ج 13 ص 181 ( رطن ) .

136

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست