نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 127
فروع : لو صلى العاري بغير إيماء بطلت صلاته وإن نسي أو جهل ، أما لو عدل الى الركوع والسجود ، فإن تعمد أو جهل بطلت ، وإن نسي أمكن الصحة لعدم توجه النهي على الناسي ، والبطلان لأن ذلك غير فرضه . ولو سترت المرأة فرجيها فلا إيماء ، ولو أمكن ستر بعض العورة وجب والإيماء بحاله . ولو وجد ساتر أحدهما فالقبل أولى ، فإن خولف عمداً فالأقرب البطلان . ويعذر الجاهل هنا لخفاء الحكم ، والناسي لرفع القلم . ويمكن رجحان الدبر ، لاستقامة الركوع والسجود بستره مع كون القبل مستوراً بالفخذين . ويحتمل جعل الساتر على القبل في حال القيام ، وعلى الدبر في حالتي الركوع والسجود ، ولا يعد ذلك مبطلًا لأنه من أفعال الصلاة . ولا يجوز لبس المغصوب وإن تعذر غيره ، وكذا الحرير وجلد غير المأكول وإن كان طاهراً ، وقول الشيخ في المبسوط : يستر بالجلد الطاهر من لم يجد ثوباً ، [1] يحمل على المأكول ويكون فيه إيماء الى أن الصلاة في الثوب أفضل من الجلد ، ولهذا ذكر معه الورق . ويجوز أن يصلي وفي كمّه طائر إذا خاف ضياعه ، وكذا في خرق الخضاب للرجل والمرأة . وأن يصلي الرجل في قميص واحد أزراره محلولة ، وإن كان واسع الجيب دقيق الرقبة بغير مئزر تحته ، والأفضل زرّه وجعل مئزر تحته . ولو انكشفت العورة عند الركوع بطلت حينئذ لا من رأس ، والفائدة لو تستر بعد النيّة . ولو كان في الثوب خرق لا يحاذي العورة جاز ، وكذا إن جمع الثوب بيده على الخرق ، ولو ستر الخرق بإصبعه وهو يحاذي العورة لم يجز . وروي عن النبيّ صلَّى الله عليه وآله : « لعن الواصلة والمستوصلة » أي : بشعر الغير