نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 126
أو كلها . ويستحب التضمم للعاري حالة القيام والجلوس ، ويجب إخفاء العورة كيف أمكن . ويجوز الجماعة للعراة ، والأصح أنهم يصلون جلوساً مومين ، إلا أن يكونوا في ظلمة أو فاقدي البصر ويأمنون المطلع فيقومون ، وليبرز الإمام عنهم جالساً بركبتيه ندباً . وروي : أن الإمام يومي جالساً ، ويركعون ويسجدون خلفه على الأرض ، [1] وليس بمعتمد . ولا فرق بين الرجال والنساء ، ولو اجتمعوا فليجلس النساء خلف الرجال لتحريم المحاذاة أو كراهيتها ، ولكن على الكراهة تحتمل مسامتة النساء للرجال حذراً من نظرهن إلى عورة الرجال لو تأخرن ، بل يحتمل ذلك على القول بالتحريم ؛ لأن تحريم المحاذاة أخف من تحريم نظر العورة . وفي المبسوط : لا يقتدي النساء هنا بالرجال لاستلزامه المحذور ، لأنه مع المحاذاة تبطل صلاة الجميع ، ومع التأخر ينظرن الى عورات الرجال - ولعله بناء على ركوع الرجال وسجودهن - وجوّزه مع الحائل . [2] ويجوز للرجال الصفوف إذا لم يمكن المحاذاة ؛ فيومئ الجميع على الأصح ، وعلى الرواية يومئون إلا الصف الأخير فإنه يركع ويسجد . وذو الثوب بين العراة يستأثر به ، فلو أعاره وصلى عارياً بطلت ، وفي صحة صلاة المستعير مع ضيق الوقت نظر ، ولو جهل الحكم فالأقرب أنه معذور . ولو صلى فيه مالكه استحب له إعارته ، فيخص به النساء ، ثم القارئ العدل ليؤم به . ولو كان المالك صالحاً للإمامة أم بهم ، وإن لم يصلح لها صلى منفرداً ؛ لأن ائتمام القائم بالقاعد ممتنع ، ولو اتسع الوقت تناوبوا على ثوب . ويستحب للعاري وضع شيء على كتفيه ولو خيطاً ، سواء ستر فرجيه أولا .
[1] - التهذيب : ج 2 ص 365 حديث 46 . [2] - المبسوط : ج 1 ص 88 .
126
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 126