responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 125


ركعة والطهارة ، فالمعتق بعضها كالحرة لا المدبرة والمكاتبة وأُم الولد ، سواء كانت مزوجة أو لا .
وفاقد الساتر يستتر بما أمكن ، من ورق الشجر والحشيش والبارية والطين ، ولو تعذر صلى عارياً قائماً مع أمن المطلع ، وجالساً مع وجود المطلع ، ويومئ للركوع والسجود برأسه ، لرواية زرارة عن الباقر عليه السّلام ، [1] والمرتضى أوجب الجلوس على الإطلاق .
ولو وجد حفيرة دخلها وصلى قائماً أو جالساً ، ويركع ويسجد إن أمكن . ولو وجد وحلًا أو ماءً كدراً وأمكن الدخول فيه فالأقرب الوجوب ، إلا مع الضرر أو المشقة الشديدة .
ولا يجب على العاري وغيره من أولي الاعذار توقع آخر الوقت ، وأوجبه المرتضى [2] وسلَّار [3] ، وهو حسن إن رجا الساتر أو زوال العذر في الوقت .
ولو وهب الثوب لم يجب القبول خلافاً للشيخ [4] ، بخلاف ما إذا اعيره ، ولو وجد بأجرة أو ثمن وجب وإن زاد عن عوض المثل إذا لم يستضر به في الحال .
البحث الرابع : في الأحكام لو تعمد كشف العورة بطلت صلاته ، ولو نسي فالأقرب ذلك . ولو انكشف في الأثناء بغير قصد ولما يعلم صحت ، وإن علم تستر ، وقيل تبطل لأن الشرط قد فات ، والوجه عدمه لامتناع تكليف الغافل وهو فتوى المبسوط [5] ، سواء كشف بعض العورة



[1] - الكافي : ج 3 ص 396 حديث 16 ، التهذيب : ج 2 ص 364 حديث 1512 وج 3 ص 187 حديث 403 .
[2] - نقله العلامة في المختلف : ص 84 .
[3] - نقله العلامة في المختلف : ص 84 .
[4] - المبسوط : ج 1 ص 88 .
[5] - المبسوط : ج 1 ص 87 .

125

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست