نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 118
احتضار الميت ودفنه والذبح فلا . والأقرب وجوب الاجتهاد للمتخلي مع جهل القبلة للتفصي من المحرم ، ولا اجتهاد بمكة في القبلة مع إمكان العلم ، وكذا في الحرم . البحث الثالث : في الأحكام : الاستقبال في الصلاة مع القدرة شرط ، فلو أخل به عمداً أعادها أو قضاها . ولو كان ظاناً مع تعذر العلم أعاد ما استدبر أو شرّق فيه أو غرّب أو حكمهما ، وقيل يقضي ما استدبر [1] ، وأنكره المرتضى [2] وهو أقرب . ولو انحرف يسيراً صحت ، ولو كان ناسياً أو لشبهة فالأقرب أنه كالظان كقول الشيخين رحمهما الله [3] ، ويحتمل الإعادة والقضاء لتفريطه . ويعول على محاريب أهل الكتاب إن علم منها جهة القبلة ، وعلى المستور مع عدم العدل ، لا على مجهول الإسلام إذا كان في دار الكفر ، ولو كان في دار الإسلام فالأقرب البناء على إسلامه عملًا بالظاهر كاللقيط . والأقرب المنع من الصلاة في السفينة السائرة إلا لضرورة ، قاله أبو الصلاح [4] وابن إدريس [5] ، فيستقبل القبلة ما أمكن ولو بالتكبيرة ، ولا فرق بين راكب البحر والنهر . وروى عبد السلام [6] ، عن الرضا عليه السّلام في المصلي فوق الكعبة : « يستلقي
[1] - قاله المفيد في المقنعة : ص 14 : وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ص 138 ، والشيخ في المبسوط : ج 1 ص 80 ، وسلار في المراسم : ص 61 . [2] - الناصريات ( ضمن الجوامع الفقهية ) : ص 230 مسألة 80 . [3] - المقنعة : ص 14 ، والمبسوط : ج 1 ص 79 . [4] - الكافي في الفقه : ص 147 . [5] - السرائر : ص 42 . [6] - قال النجاشي : عبد السلام بن صالح بن أبي الصلت الهروي ، روى عن الرضا عليه السّلام ، ثقة صحيح الحديث ، له كتاب وفاة الرضا عليه السّلام ، وقال الشيخ إنه عامي . رجال النجاشي : ص 172 ، ورجال الشيخ : ص 380 .
118
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 118