responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 118


احتضار الميت ودفنه والذبح فلا .
والأقرب وجوب الاجتهاد للمتخلي مع جهل القبلة للتفصي من المحرم ، ولا اجتهاد بمكة في القبلة مع إمكان العلم ، وكذا في الحرم .
البحث الثالث : في الأحكام :
الاستقبال في الصلاة مع القدرة شرط ، فلو أخل به عمداً أعادها أو قضاها . ولو كان ظاناً مع تعذر العلم أعاد ما استدبر أو شرّق فيه أو غرّب أو حكمهما ، وقيل يقضي ما استدبر [1] ، وأنكره المرتضى [2] وهو أقرب .
ولو انحرف يسيراً صحت ، ولو كان ناسياً أو لشبهة فالأقرب أنه كالظان كقول الشيخين رحمهما الله [3] ، ويحتمل الإعادة والقضاء لتفريطه .
ويعول على محاريب أهل الكتاب إن علم منها جهة القبلة ، وعلى المستور مع عدم العدل ، لا على مجهول الإسلام إذا كان في دار الكفر ، ولو كان في دار الإسلام فالأقرب البناء على إسلامه عملًا بالظاهر كاللقيط .
والأقرب المنع من الصلاة في السفينة السائرة إلا لضرورة ، قاله أبو الصلاح [4] وابن إدريس [5] ، فيستقبل القبلة ما أمكن ولو بالتكبيرة ، ولا فرق بين راكب البحر والنهر .
وروى عبد السلام [6] ، عن الرضا عليه السّلام في المصلي فوق الكعبة : « يستلقي



[1] - قاله المفيد في المقنعة : ص 14 : وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ص 138 ، والشيخ في المبسوط : ج 1 ص 80 ، وسلار في المراسم : ص 61 .
[2] - الناصريات ( ضمن الجوامع الفقهية ) : ص 230 مسألة 80 .
[3] - المقنعة : ص 14 ، والمبسوط : ج 1 ص 79 .
[4] - الكافي في الفقه : ص 147 .
[5] - السرائر : ص 42 .
[6] - قال النجاشي : عبد السلام بن صالح بن أبي الصلت الهروي ، روى عن الرضا عليه السّلام ، ثقة صحيح الحديث ، له كتاب وفاة الرضا عليه السّلام ، وقال الشيخ إنه عامي . رجال النجاشي : ص 172 ، ورجال الشيخ : ص 380 .

118

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست