responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 117


فإن افتقر المجتهد الى فعل كثير فالأقرب الاستمرار ، ولو تيقن الخطأ ولم يحصل القبلة قطع مع سعة الوقت ، واجتهد أو قلَّد مع تعذره . ومع الضيق يعدل الى غير الخطإ مستأنفاً إن كان الانحراف كثيراً ، وإلا استقام الى ما لا يعلم كونه خطأ .
ولو صلى ذو الأربع إلى جهة ، فتبين القبلة أو الانحراف عنها يسيراً أجزأت وسقطت الباقيات ، وكذا لو كان الى جهتين أو ثلاث .
ولو اختلف اجتهاد اثنين عمل كل على اجتهاد نفسه ، وإن كان أحدهما أعلم من الآخر . ولو رجح ظن المفضول على إصابة الفاضل ، فالأقرب تقليده ، ولو انعكس احتمل ذلك أيضا ؛ لأنه أقوى الظنين .
ويقلد العامي والمكفوف الأعلم منهما ، ولو جوزنا رجوع الأعلم إلى العالم مع ظن رجحانه قلد العامي المفضول أيضاً .
ولو قلَّد المفضول - لا مع ظن الأفضل رجحانه - فالأقرب المنع ولو ظن رجحانه ، ومنعناه من الرجوع إليه ، ففي وجوب رجوع العامي إلى المفضول هنا احتمال .
ولو ظن المقلد إصابة المفضول لا لسبب فلا التفات ، وإن كان لسبب أمكن صيرورته الى تقليده ، والأقرب اجتزاء كل منهما بصلاة الآخر على الجنازة ، وجواز إقامتهما جمعتين في أقل من فرسخ ، والخطبتان مجزئتان ، ولا تكمل عدد أحدهما بالآخر ولا يقتدى به .
أما لو كان اختلافهما في التيامن والتياسر قليلًا فالأقرب أنه غير ضائر ، سواء كان ابتداء ، أو في أثناء الائتمام ، ولو كثر في الأثناء نوى الانفراد .
ولو اشتبه على المصلي إلى أربع ما صلى إليه أعاد إلى تيقن الأربع ، وهل يجب في الأربع اقتسامها الجهات على خط مستقيم ؟ يحتمل ذلك ؛ لأنه المفهوم منه ، ويحتمل إجزاء أربع كيف اتفق ، لأن الغرض إصابة جهة القبلة لا عينها وهو حاصل .
نعم يشترط التباعد في الجهات ، بحيث لا يكون بين الجهة الاولى والثانية ما يعد قبلة واحدة لقلة الانحراف .
وتطرد الصلاة الى أربع في جميع الصلوات الواجبة ، حتى في الجمعة والجنازة ، أما

117

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست