responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 116


ومن لا يحسن الإمارات يجب عليه التعلم ، فإن تعذر قلَّد ، وقيل تجب الأربع ، وكذا فاقد البصر وهو بعيد ، ولو تعذر الاجتهاد على العالم به فالوجه جواز الرجوع الى الغير ، وخصوصاً المخبر عن علم .
وأوجب في المبسوط صلاته إلى أربع ، [1] ولو اختلف اجتهاده واخبار الغير فالأقرب التعويل على أقوى الظنين .
فروع :
لا يتعدد الاجتهاد بتعدد الصلاة إلا مع شك ، ولا ينقض الاجتهاد اللاحق سابقه .
ويشترط في المخبر العدالة وإن كان امرأة ، وجوّز في المبسوط تقليد الصبي . [2] ولو رجع الأعمى إلى رأيه أعاد وإن أصاب ، خلافاً للمبسوط . [3] ولو اختلف المخبرون رجع الى الأعلم ، فالأعدل ، فالتخيير ، ولو فقد العدل فالأقرب إجزاء الفاسق مع ظن صدقه ، بل والكافر ، ويحتمل في الموضعين الصلاة أربعاً .
ولو صلى بالتقليد فأخبره آخر بالخطإ ، فإن كان عن اجتهاد لم يلتفت ، إلا أن يكون في الأثناء وهو أعلم أو أعدل فينحرف ، إلا مع الخروج الكثير فيعيد ، ولو تساويا في الشروط أو شك في الرجحان استمر ، وإن كان المخبر عن يقين استدرك ما يجب استدراكه .
ولو كف المجتهد في الأثناء استمر ، فلو التبس عليه قلَّد ، فإن تعذر أَبطل مع سعة الوقت وإلا استمر كيف اتفق ، ولو أبصر في الأثناء اجتهد ، فإن تعذر أو كان عامياً استمر .



[1] - المبسوط : ج 1 ص 78 .
[2] - المبسوط : ج 1 ص 80 .
[3] - قال الشيخ في المبسوط : ج 1 ص 80 : « وإن لم يرجع - الأعمى - إلى غيره ، وصلى برأي نفسه وأصاب القبلة كانت صلاته ماضية » .

116

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست