responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 101


ولو صبّ دلواً فيها سقط من العدد ، ولا يستأنف له نزح وإن كان الأخير . ولو صبه في غيرها فالأقرب وجوب منزوحه ، وكذا لو صب الجميع . ولو وقع المنزوح له وماؤه المنزوح فيها أو في غيرها فالظاهر التداخل .
ولو زال تغيرها من نفسها ، فهو كالباقي ينزح له الجميع أو ما كان يزيل التغير لو دام . ولو تغيرت الجيفة حكم بالنجاسة من حين التغير ، ولو لم تتغير حكم بالنجاسة من حين الوجدان .
ولا يطهر الماء بزوال تغيره من نفسه ، ولا بتصفيقه الرياح ، ولا بوقوع أجسام تزيل عنه التغير . نعم يكفي الكر حينئذ وإن كان لولاه لم يكف ، ولو فعل ذلك قصد .
الثاني : في المضاف والأسآر :
فالمضاف ما قابل المطلق كمياه الأنوار ، [1] وعصارة الأشجار وما مزج بالأجسام كماء العجين والزعفران . وكله طاهر غير مطهّر في الأصح ، وينجس بالملاقاة وإن كثر .
وطهره بصيرورته ماء مطلقاً ، وقيل بملاقاة المطلق الكثير وإن بقي اسمه ، وإذا نجس لم يجر استعماله .
والسؤر تابع للحيوان في الطهارة والنجاسة والكراهة .
ويكره سؤر ما لا يؤكل لحمه كالجلال ، وسؤر آكل الجيف مع الخلو عن النجاسة ، ومن عدا المؤمن ، والمستضعف من المسلمين ، إلا من حكم بنجاسته ، والحائض المتهمة ، وكذا كل متهم .
والدجاج ، والبغال ، والحمير ، والفارة ، والحية ، وولد الزنا - ومنعه ابن بابويه [2]



[1] - الأنوار : جمع نور ، وهو الزهر ، أو خصوص الأبيض منه ، ومياه الأنوار أي ماء الورد . القاموس المحيط : ج 2 ص 149 - نور .
[2] - الهداية : ص 14 .

101

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست