responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 98


وجوب الاستنجاء كأبي حنيفة [1] يسقطه في الأمرين .
وينبغي أن تكون الإمامية بهذا التفرد إلى جانب المدح أقرب منها إلى جانب العيب ، لأن قولها الذي انفردت به أشبه بالتنزه عن النجاسة وأولى في إزالتها والعيب إلى من لم يوجب الاستنجاء جملة ، وجوز أن يصلي المصلي وعين النجاسة على بدنه متوجه أقرب .
وحجة الشيعة على مذهبها هذا : هي ما تقدم ذكره من إجماعها عليه وتظاهر الآثار في رواياتهم [2] به .
ويمكن أن يكون الوجه في الفرق بين نجاسة البول ونجاسة الغائط أن الغائط قد لا يتعدى المخرج إذا كان يابسا ، ويتعداه إذا كان بخلاف هذه الصفة ولا خلاف في أن الغائط متى تعدى المخرج فلا بد من غسله بالماء ، والبول لأنه مائع جار لا بد من تعديه المخرج وهو في وجوب تعديه له أبلغ من رقيق الغائط فوجب فيه ما وجب فيما يتعدى المخرج من مائع الغائط ولا خلاف في وجوب غسل ذلك .



[1] المغني ( لابن قدامة ) : ج 1 / 141 ، بدائع الصنائع : ج 1 / 18 ، البحر الزخار : ج 2 / 48 ، البحر الرائق : ج 1 / 240 ، مجمع الأنهر : ج 1 / 64 - 65 ، النتف في الفتاوى : ج 1 / 25 ، كنز الدقائق : 16 ، اللباب : ج 1 / 54 ، الهداية ج 1 / 37 ، الفتاوى الهندية : ج 1 / 50 .
[2] الكافي : ج 17 3 ح 8 التهذيب : ج 1 / 355 و 356 ، ح 25 ، 27 و 28 ، الوسائل : انظر باب 31 من أبواب أحكام الخلوة ج 1 / 247 .

98

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست