نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 97
( والرجز فاهجر ) [1] ، وأراد عبادة الأوثان . وفي موضع آخر : ( فاجتنبوا الرجس من الأوثان ) [2] . والوجه الثاني : أنه تعالى أطلق عليه اسم التطهير والتطهير ، لا يطلق في الشرع إلا لإزالة النجاسة أو غسل الأعضاء الأربعة . واحتججنا عليهم أيضا بما يروونه عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : إنما يغسل الثوب من الدم والبول والمني [3] ، وهذا يقتضي وجوب غسله وما يجب غسله لا يكون إلا نجسا ، والحجة الكبرى في نجاسته ووجوب غسله إجماع الإمامية على ذلك . < فهرس الموضوعات > الاستنجاء من البول < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 7 ] [ الاستنجاء من البول ] ومما انفردت به الإمامية : أن البول خاصة لا يجزي فيه الاستجمار بالحجر ولا بد من غسله بالماء مع وجوده ، ولا يجري عندهم مجرى الغائط في جواز الاقتصار على الحجر . وليس هذا بمذهب لأحد من الفقهاء ، لأن من يوجب الاستنجاء منهم [4] لا يفرق بين البول والغائط في جواز الاقتصار فيه على الحجر ، ومن يسقط
[1] المدثر : 5 . [2] الحج : 30 . [3] سنن الدارقطني : ج 1 / 127 ح 1 ، سنن البيهقي : ج 1 / 14 . [4] بدائع الصنائع : ج 1 / 18 ، البحر الزخار : ج 2 / 48 ، الأم : ج 1 / 22 ، شرح فتح القدير : ج 1 / 187 ، مجمع الأنهر : ج 1 / 65 ، البحر الرائق : ج 1 / 241 .
97
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 97