نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 575
أصل المال دون بعضه ، فكيف يجوز أن يفهم من قوله تعالى : ( فلأمه الثلث ) أنه ثلث ما بقي وذلك بخلاف جميع ظواهر القرآن ؟ وأيضا فإن الله تعالى جعل للأم مع فقد الولد سهما مسمى وهو الثلث ولم يعين للأب سهما مسمى في هذا الموضع بل كان له ما بقي ، إلا أن الذي يبقى في هذه المسألة الثلثان بالاتفاق لأنه هو السهم الذي لا بد أن يستحقه الأب ، فإذا دخل الزوج والزوجة على الأبوين كانا داخلين على من له فرض مسمى وهو الأم ، وعلى من ليس له سهم مسمى وهو الأب فيجب أن لا ينقص صاحب السهم المسمى وهو الأم عن سهمه ، ويكون النقصان داخلا على من له ما يبقى وهو الأب كما يكون له الزيادة ، ألا ترى أن الزوج والزوجة لا ينقصان من تسمية سهامهما ، فالأم لاحقة بهما لتسمية سهمهما ، ولو جاز أن يدخل النقصان على الأم مع تعيين سهمها جاز ذلك في الزوج والزوجة ، ولأن الأم إنما تنقص بالولد والأخوة ولم يوجدوا في هذه المسألة . فإن قيل : قوله تعالى : ( فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث ) إنما المراد به إذا لم يرثه غير أبويه ولا خلاف أن الميت إذا ورثه أبواه من غير وارث سواهما فإن للأم الثلث . قلنا : الظاهر بخلاف ذلك ، لأن قوله تعالى : ( فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث ) إيجاب للأم الثلث مع فقد الولد على كل حال ، ولم يذكر أنه لا وارث غيرهما ، كما لم يذكر أن له وارثا غيرهما ، وإذا لم يذكر كل ذلك حملناه على إطلاقه مع فقد الوارث ووجوده . ووجدت بعض من نصر هذه المسألة خاصة من المخالفين [1] في الفرائض يستدل على أن للأم الثلث كاملا لا ثلث ما بقي ، بقوله تعالى : ( وورثه أبواه