responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 574


فللأم منه الثلث من الأصل لا تنقص منه ، وما بقي بعد حق الزوج أو الزوجة وحق الأم فهو للأب ، فإن كان ميتا خلف زوجة وأبا وأما فللزوجة الربع وللأم الثلث وللأب ما بقي وهو خمسة أسهم من اثني عشر سهما ، ولو خلف الميت زوجا وأبوين فللزوج النصف ثلاثة أسهم من ستة وللأم الثلث سهمان وللأب سهم واحد .
وقد روي أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه كان يقول هذا القول بعينه وشريح وأنهما لم يرجعا عنه . وروي عن ابن سيرين مثل قول ابن عباس في امرأة وأبوين وخالفه في زوج وأبوين ، فأعطى الأم في زوج وأبوين ثلث ما بقي [1] .
وقال باقي الفقهاء المتقدمون والمتأخرون بخلاف ذلك ، وقالوا : إن للأم ثلث ما بقي وما بقي فللأب [2] .
والدليل على صحة ما ذهبنا إليه في هذه المسألة : الإجماع المتردد .
وأيضا فإن الله تعالى قال : ( فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث ) [3] فأوجب لها صريحا ثلث أصل المال ، لأن إطلاق قولنا ثلث أو نصف أو سدس يقتضي أن يكون من أصل المال دون بعض من أبعاضه ، ألا ترى أنه تعالى لما جعل للزوج النصف مع فقد الولد ، والربع مع وجوده ، وللزوجة الربع مع فقده والثمن مع وجوده ، وكذلك كل من سمى له سهما كالبنت الواحدة والبنتين لم يفهم أحد من العلماء أن ذلك المسمى إلا من



[1] أحكام القرآن ( للقرطبي ) ج 5 ص 57 المغني ( لابن قدامة ) ج 7 ص 21 بداية المجتهد ج 2 ص 371 الشرح الكبير ج 7 ص 25 المجموع : ج 16 ص 73 المبسوط ( للسرخسي ) ج 29 ص 146 المحلى : ج 9 ص 260 .
[2] البحر الزخار : ج 6 / 345 .
[3] سورة النساء : الآية 11 .

574

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 574
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست