responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 557


وأم وأخا لأب ؟ فإن الأختين من الأم فرضهن الثلث وما بقي فلأولى ذكر قرب وهو الأخ من الأب وسقط ابن الأخ وبنت الأخ ، لأن الأخ أقرب منهما .
وفي موضع آخر وهو أن يخلف الميت امرأة وعما وعمة وخالا وخالة وابن أخ أو أخا ، فللمرأة الربع وما بقي فلأولى ذكر وهو الأخ أو ابن الأخ وسقط الباقون .
ثم يقال لهم : من أي وجه كانت الأخت مع البنت عصبة ؟
فإن قالوا : من حيث عصبها أخوها . قلنا : فألا جعلتم البنت عصبة عند عدم البنين ويكون أبوها هو الذي يعصبها .
وإذا كان الابن أحق بالتعصيب من الأب فالأب أحق بالتعصيب من الأخ ، وأخت الابن أحق بالتعصيب كثيرا من أخت الأخ .
وكذلك يلزمهم أن يجعلوا العمة عند عدم العم عصبة فيما توجه لإنجازه وفعله .
فإن قالوا : البنت لا تعقل عن أبيها .
قلنا : والأخت أيضا لا تعقل فلا تجعلوها عصبة مع البنات .
فإن تعلقوا بما رووه عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه أعطى الأخت مع البنت [1] .
قلنا : هذا حديث لو صح وبرئ من كل قدح لكان مخالفا لنص الكتاب ، لأن الله تعالى قال : ( وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) [2] فنص على القربى وتداني الأرحام سبب في استحقاق الميراث والبنت أقرب من الأخت وأدنى رحما .



[1] كنز العمال : ج 11 ص 6 ح 30385 صحيح البخاري : ج 8 ص 189 سنن البيهقي ج 6 ص 233 .
[2] سورة الأنفال : الآية 57 .

557

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 557
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست