responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 540


وخالف باقي الفقهاء في ذلك ، فقال أبو حنيفة وأصحابه فيمن أمسك رجلا حتى قتله آخر إن القود على القاتل دون الممسك ويعزر الممسك .
وقال ابن وهب عن مالك إذا أمر الرجل عبده أن يقتل رجلا وقتله ، فإن كان العبد أعجميا قتل السيد ، وإن كان غير أعجمي قتل العبد [2] .
وقال ابن القاسم عن مالك في الممسك للرجل حتى يقتله غيره أن عليهما جميعا القصاص لأن الماسك قد أراد قتله ، وقال الليث بمثل قول مالك [3] .
وقال الليث فإن أمسكه ليضربه فقتله قتل القاتل وعوقب الآخر .
وقال الليث : لو أمر غلامه أن يقتل رجلا فقتله قتلا جميعا به [4] .
وحكى المزني عن الشافعي أنه يقتل الذابح دون الممسك ، كما يجلد [5] الزاني دون الممسك [6] .
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الإجماع المتردد ، وأيضا فإنا نرجع في الترتيب الذي ذكرناه إلى نص وتوقيف ومخالفنا يرجع إلى ظن ورأي وحسبان وكيف يجوز أن يقتل الممسك وليس بقاتل ؟
ومما يمكن أن يعارضوا به ما رووه وهو موجود في كتبهم أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : فيمن قتل غيره وأمسك الآخر : إنه يقتل القاتل ويصبر


( 1 ) الشرح الكبير : ج 9 ص 344 ، المجموع : ج 18 ص 383 ، المحلى : ج 10 ص 512 ، المغني ( لابن قدامة ) : ج 9 ص 478 .
[2] لم نعثر عليه .
[3] المحلى : ج 10 ص 512 الشرح الكبير ج 9 ص 344 المجموع ج 18 ص 383 و 384 ، المغني ( لابن قدامة ) : ج 9 ص 477 .
[4] لم نعثر عليه .
[5] في " ألف " و " ب " : يحد .
[6] المغني ( لابن قدامة ) : ج 9 ص 478 ، الشرح الكبير : ج 9 ص 344 ، المحلى : ج 10 ص 512 .

540

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 540
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست