responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 516


< فهرس الموضوعات > حكم الزاني المحصن < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 284 ] [ حكم الزاني المحصن ] ومما ظن انفراد الإمامية وأهل الظاهر يوافقونهم فيه القول : بأنه يجمع على الزاني المحصن بين الجلد والرجم يبدأ بالجلد ويثني بالرجم وداود مع أهل الظاهر يوافقونهم على ذلك [1] ، وخالف باقي الفقهاء وقالوا :
لا يجتمع الجلد والرجم بل يقتصر في المحصن على الرجم [2] .
دليلنا إجماع الطائفة .
وأيضا لا خلاف في استحقاق المحصن الرجم وإنما الخلاف في استحقاقه الجلد ، والذي يدل على استحقاقه إياه قوله تعالى : ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) [3] والمحصن يدخل تحت هذا الاسم فيجب أن يكون مستحقا للجلد ، وكأنه تعالى قال : اجلدوهما لأجل زناهما ، وإذا كان الزنا علة في استحقاق الجلد وجب في المحصن كما وجب في غيره واستحقاقه الرجم غير مناف لاستحقاقه للجلد ، لأن اجتماع الاستحقاقين لا يتنافى .
وليس يمكنهم أن يدعوا دخول الجلد في الرجم كما يدعون دخول المسح في الغسل لأن من المفهوم أنه متميز منه وغير داخل فيه .
فإن قالوا : هذه الآية محمولة على الأبكار .
قلنا : هذا تخصيص بغير دليل .
فإن عولوا في تخصيصه على ما رووه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه



[1] بداية المجتهد : ج 2 ص 469 المغني ( لابن قدامة ) : ج 10 ص 124 الشرح الكبير ج 10 ص 157 .
[2] المجموع : ج 20 ص 7 .
[3] سورة النور : الآية 2 .

516

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 516
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست