responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 497


أياس بن معاوية أجاز شهادة رجل لأبيه وأخذ يمين الطالب [1] .
وكل من أجاز شهادة الأب للابن والابن للأب أجاز شهادة الأخ لأخيه وكل ذي قرابة لقرابته .
وقد روي جواز شهادة الأخ لأخيه عن شريح وابن سيرين والنخعي والشعبي وعطاء وقتادة وعبد الله بن الحسن وعثمان البتي وعمر بن عبد العزيز والثوري ومالك والشافعي وأبي حنيفة وجمهور الفقهاء على ذلك [2] .
وإنما خالف فيه الأوزاعي ، فذهب إلى أن شهادة الأخ لأخيه لا تقبل وإن كان عدلا [3] .
وحكي عن مالك أنه قال : إن شهد له في غير النسب قبلت ، وإن شهد في النسب لم تقبل ، فإن كانا أخوين من أم فادعى أحدهما أخا من أب وشهد له أخوه لم تقبل [4] .
وإذا جاز شهادة الأقارب في النسب بعضهم لبعض فالأولى جواز ذلك في الرضاع ، لأن كل من ذهب إلى أحد الأمرين ذهب إلى الآخر ولم يفرق أحد بين المسألتين .
دليلنا على ما ذهبنا إليه الإجماع المتردد . وأيضا قوله تعالى : ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) [5] ، فشرط تعالى العدالة ولم يشرط سواها ، ويدخل في عموم



[1] المغني ( لابن قدامة ) : ج 12 ص 65 ، الشرح الكبير : ج 12 ص 72 ، المحلى : ج 9 ص 415 و 416 ، بداية المجتهد ج 2 ص 501 المجموع : ج 20 ص 234 أحكام القرآن ( للجصاص ) : ج 1 ص 509 .
[2] المغني ( لابن قدامة ) : ج 12 ص 69 الشرح الكبير ج 12 ص 75 المحلى : ج 9 ص 415 و 416 . بداية المجتهد : ج 2 ص 500 ، الهداية على البداية ج 3 / 123 .
[3] بداية المجتهد : ج 2 ص 500 المحلى : ج 9 ص 416 اختلاف الفقهاء ( للطحاوي ) : ج 1 / 225 .
[4] الشرح الكبير : ج 12 ص 75 المغني ( لابن قدامة ) : ج 12 ص 69 .
[5] سورة الطلاق : الآية 2 .

497

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 497
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست