نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 488
وأبو علي بن الجنيد يصرح بالخلاف فيها ، ويذهب إلى أنه لا يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه في شئ من الحقوق ولا الحدود [1] ؟ قلنا : لا خلاف بين الإمامية في هذه المسألة ، وقد تقدم إجماعهم ابن الجنيد وتأخر عنه ، وإنما عول ابن الجنيد فيها على ضرب من الرأي والاجتهاد وخطؤه ظاهر . وكيف يخفى إطباق الإمامية على وجوب الحكم بالعلم وهم ينكرون توقف أبي بكر عن الحكم لفاطمة بنت رسول الله ( صلى الله عليهما ) بفدك لما ادعت أنه نحلها إياها ؟ ويقولون : إذا كان عالما بعصمتها وطهارتها وأنها لا تدعي إلا حقا فلا وجه لمطالبتها بإقامة البينة لأن البينة لا وجه لها مع القطع بالصدق ، وكيف خفى على ابن الجنيد هذا الذي لا يخفى على أحد ؟ أوليس قد روت الشيعة الإمامية كلها ما هو موجود في كتبها ومشهور في رواياتها أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ادعى عليه أعرابي سبعين درهما عن ناقة باعها منه ، فقال ( عليه السلام ) : قد أوفيتك ، فقال الأعرابي : اجعل بيني وبينك رجلا حكما يحكم بيننا ، فأقبل رجل من قريش فقال له النبي ( صلى الله عليه وآله ) : أحكم بيننا ، فقال للأعرابي : ما تدعي على رسول الله ؟ قال : سبعين درهما ثمن ناقة بعتها منه ، فقال : ما تقول يا رسول الله ؟ قال : قد أوفيته ثمنها ، فقال للأعرابي : ما تقول ؟ قال لم يوفني فقال لرسول الله : ( صلى الله عليه وآله ) : ألك بينة على أنك قد أوفيته ؟ قال : لا ، فقال للأعرابي : أتحلف أنك لم تستوف حقك وتأخذه ؟ فقال : نعم . فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لأحاكمن هذا الرجل إلى رجل