نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 487
وقال الحسن بن حي : يقضي بعلمه قبل القضاء بعد أن يستحلفه في حقوق الناس وفي الحدود لا يقضي بعد القضاء إذا علمه حتى يشهد معه في الزنا ثلاثة وفي غيره رجل آخر [1] . وقال الأوزاعي في الإمام يشهد هو ورجل آخر على قذف رجل آخر إنه يحده هو [2] . وقال شريح : ارتفعوا إلى إمام فوقي وأنا أشهد بذلك . [3] وقال مالك : لا يقضي بعلمه في سائر الحقوق حتى يكون شاهدان سواه وفي الزنا أربعة غيره [4] . وقال الليث : لا يحكم في حقوق الناس بعلمه حتى يكون معه شاهدا آخر فيقضي بشهادته وشهادة الشاهد الآخر معه [5] . وقال الشافعي : يقضي بعلمه في حقوق الناس وفي الحدود قولان لأنه يقبل رجوع المقر [6] . وقال ابن أبي ليلى فيمن أقر عند القاضي في مجلس الحكم بدين : فإن القاضي لا ينفذ ذلك حتى يشهد معه آخر والقاضي شاهد . ثم قال بعد ذلك : إذا ثبت قوله في الأصول عنده أنفد عليه القضاء [7] . فإن قيل : كيف تستجيزون ادعاء الإجماع من الإمامية في هذه المسألة .
[1] المصدر السابق . [2] لم نعثر عليه . [3] المحلى : ج 9 ص 427 . [4] المصدر السابق . [5] المبسوط : ج 16 ص 105 . [6] بداية المجتهد : ج 2 ص 507 . [7] المحلى : ج 9 ص 427 .
487
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 487