responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 487


وقال الحسن بن حي : يقضي بعلمه قبل القضاء بعد أن يستحلفه في حقوق الناس وفي الحدود لا يقضي بعد القضاء إذا علمه حتى يشهد معه في الزنا ثلاثة وفي غيره رجل آخر [1] .
وقال الأوزاعي في الإمام يشهد هو ورجل آخر على قذف رجل آخر إنه يحده هو [2] .
وقال شريح : ارتفعوا إلى إمام فوقي وأنا أشهد بذلك . [3] وقال مالك : لا يقضي بعلمه في سائر الحقوق حتى يكون شاهدان سواه وفي الزنا أربعة غيره [4] .
وقال الليث : لا يحكم في حقوق الناس بعلمه حتى يكون معه شاهدا آخر فيقضي بشهادته وشهادة الشاهد الآخر معه [5] .
وقال الشافعي : يقضي بعلمه في حقوق الناس وفي الحدود قولان لأنه يقبل رجوع المقر [6] .
وقال ابن أبي ليلى فيمن أقر عند القاضي في مجلس الحكم بدين : فإن القاضي لا ينفذ ذلك حتى يشهد معه آخر والقاضي شاهد . ثم قال بعد ذلك :
إذا ثبت قوله في الأصول عنده أنفد عليه القضاء [7] .
فإن قيل : كيف تستجيزون ادعاء الإجماع من الإمامية في هذه المسألة .



[1] المصدر السابق .
[2] لم نعثر عليه .
[3] المحلى : ج 9 ص 427 .
[4] المصدر السابق .
[5] المبسوط : ج 16 ص 105 .
[6] بداية المجتهد : ج 2 ص 507 .
[7] المحلى : ج 9 ص 427 .

487

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست