responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 462


وروى الثوري عن ابن أبي ليلى قال : للواهب أن يرجع في هبته دون القاضي [1] وعند أصحاب أبي حنيفة لا يرجع إلا بنقصانها ويرد الموهوب له [2] . وقال الثوري كقول أصحاب أبي حنيفة في جميع ذلك [3] .
وقال الأوزاعي : لا يرجع فيما وهب لمولى ولا تابع له ولا لذي رحم ولا لامرأة ولا السلطان لمن دونه ويرجع فيما سوى ذلك فإن كانت الهبة قد نمت وزادت عند صاحبها فقيمتها يوم وهبها وترجع المرأة فيما وهبت لزوجها [4] .
وقال الحسن بن حي : إذا لم يرد بالهبة ثواب الدنيا لم يرجع إذا قبض ولا يرجع فيما وهب لذي رحم محرم . وإن وهب لغير ذي رحم محرم يريد بها ثواب الدنيا فله أن يرجع فيها [5] .
وقال الليث : إذا وهب [ لذي رحم محرم فإن وهب ] [6] للثواب رجع فيها مثل قول مالك ، ولا ترجع المرأة فيما وهبت لزوجها إلا أن يكون سألها أن تهب له ثم طلقها مكانه أو بعد ذلك بيوم أو نحوه [7] .
وقال الشافعي : لا يرجع في الهبة إلا الوالد فيما وهبه لولده [8] .



[1] الأم : ج 4 ص 62 .
[2] لم نعثر عليه .
[3] لم نعثر عليه .
[4] لم نعثر عليه .
[5] لم نعثر عليه .
[6] ساقط من " ألف " و " ب " .
[7] لم نعثر عليه .
[8] الهداية ج 3 ص 227 الأم : ج 4 ص 61 المغني ( لابن قدامة ) : ج 6 ص 270 و 295 الوجيز : ج 1 ص 249 مختصر المزني : ص 134 كفاية الأخيار : ج 1 ص 201 المجموع : ج 15 ص 382 - 384 ، السراج الوهاج : ص 308 مغني المحتاج : ج 2 ص 401 عمدة القاري : ج 13 ص 143 بدائع الصنائع : ج 6 ص 132 فتح الباري : ج 5 ص 215 .

462

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست