نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 461
إسم الكتاب : الانتصار ( عدد الصفحات : 600)
القرآن أو الخبر فله أن يرجع فيه [1] ، وقال محمد : لا يرجع [2] ، قال محمد : وكذلك لو كان كافرا وأسلم أو كان عليه دين فأداه الموهوب له [3] . وقال الحسن عن زفر إن علمها الموهوب له القرآن أو الكتابة أو المشط فحذقت ذلك فله أن يرجع فيها [4] . وقال أبو يوسف لا يرجع [5] . وقال عثمان البتي في الرجل يعطي الرجل العطية لا يبين أنه مستغرر فعطيته جائزة وليس له أن يرجع فيها [6] . وقال مالك : من نحل ولدا له نحلا أو أعطاه عطاء ليس بصدقة فله أن يقبضها إن شاء ما لم يستحدث الولد دينا من أجل العطاء ، فإذا صار عليه الديون لم يكن لأبيه أن يقبض من ذلك شيئا . وكذلك إذا زوج الفتاة بذلك المال أو كانت جاريته فتزوجت بذلك فليس للأب أن يقبض من ذلك شيئا [7] . وقال مالك : والأمر المجمع عليه عندنا في بلدنا أن الهبة إذا تغيرت عند الموهوب له بالثواب بزيادة أو نقصان فإن على الموهوب له أن يعطي الواهب قيمتها يوم قبضها [8] . وقال في الواهب يكون لورثته مثل ما كان له من الثواب إن اتبعوه [9]
[1] المحلى : ج 9 ص 127 المغني ( لابن قدامة ) : ج 6 ص 279 . [2] المغني ( لابن قدامة ) : ج 6 ص 279 . [3] المغني ( لابن قدامة ) : ج 6 ص 279 . [4] لم نعثر عليه . [5] لم نعثر عليه . [6] لم نعثر عليه . [7] بداية المجتهد : ج 2 ص 359 المحلى ج 9 ص 127 المغني ( لابن قدامة ) ج 6 ص 270 . [8] الأم : ج 4 ص 61 . [9] لم نعثر عليه .
461
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 461