responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 461

إسم الكتاب : الانتصار ( عدد الصفحات : 600)


القرآن أو الخبر فله أن يرجع فيه [1] ، وقال محمد : لا يرجع [2] ، قال محمد : وكذلك لو كان كافرا وأسلم أو كان عليه دين فأداه الموهوب له [3] .
وقال الحسن عن زفر إن علمها الموهوب له القرآن أو الكتابة أو المشط فحذقت ذلك فله أن يرجع فيها [4] . وقال أبو يوسف لا يرجع [5] .
وقال عثمان البتي في الرجل يعطي الرجل العطية لا يبين أنه مستغرر فعطيته جائزة وليس له أن يرجع فيها [6] .
وقال مالك : من نحل ولدا له نحلا أو أعطاه عطاء ليس بصدقة فله أن يقبضها إن شاء ما لم يستحدث الولد دينا من أجل العطاء ، فإذا صار عليه الديون لم يكن لأبيه أن يقبض من ذلك شيئا . وكذلك إذا زوج الفتاة بذلك المال أو كانت جاريته فتزوجت بذلك فليس للأب أن يقبض من ذلك شيئا [7] .
وقال مالك : والأمر المجمع عليه عندنا في بلدنا أن الهبة إذا تغيرت عند الموهوب له بالثواب بزيادة أو نقصان فإن على الموهوب له أن يعطي الواهب قيمتها يوم قبضها [8] .
وقال في الواهب يكون لورثته مثل ما كان له من الثواب إن اتبعوه [9]



[1] المحلى : ج 9 ص 127 المغني ( لابن قدامة ) : ج 6 ص 279 .
[2] المغني ( لابن قدامة ) : ج 6 ص 279 .
[3] المغني ( لابن قدامة ) : ج 6 ص 279 .
[4] لم نعثر عليه .
[5] لم نعثر عليه .
[6] لم نعثر عليه .
[7] بداية المجتهد : ج 2 ص 359 المحلى ج 9 ص 127 المغني ( لابن قدامة ) ج 6 ص 270 .
[8] الأم : ج 4 ص 61 .
[9] لم نعثر عليه .

461

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست