responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 443


نفي الربا بين من ذكرناه .
وإذا كان الربا حكما شرعيا جاز أن يثبت في موضع دون آخر كما يثبت في جنس دون جنس وعلى وجه دون وجه ، فإذا دلت الأدلة على تخصيص من ذكرناه وجب القول بموجب الدليل .
ومما يمكن أن يعارض ظواهره من ظاهر الكتاب أن الله تعالى قد أمر بالإحسان والإنعام ، مضافا إلى ما دلت عليه العقول من ذلك ، وحد الإحسان إيصال النفع لا على وجه الاستحقاق إلى الغير مع القصد إلى كونه إحسانا ، ومعنى الإحسان ثابت فيمن أخذ من غيره درهما بدرهمين ، لأن من أعطى الكثير بالقليل وقصد به إلى نفعه به فهو محسن إليه ، وإنما أخرجنا من عدا من استثنيناه من الوالد وولده والزوج وزوجته بدليل قاهر تركنا له الظواهر وهذا ليس مع المخالف في المسائل التي خالفنا فيها .
فظاهر أمر الله تعالى بالإحسان في القرآن في مواضع كثيرة كقوله تعالى :
( وأحسن كما أحسن الله إليك ) [1] وقوله تعالى : ( إن الله يأمر بالعدل والإحسان ) [2] يعارض للآيات التي ظاهرها عام في تحريم الربا ، فإذا قالوا نخصص آيات الإحسان لأجل آيات الربا ، قلنا : ما الفرق بينكم وبين من خصص آيات الربا بعموم آيات الأمر بالإحسان ؟ وهذه طريقة إذا سلكت كانت قوية .



[1] سورة القصص : الآية 77 .
[2] سورة النحل : الآية 90 .

443

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست