responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 426


الإبل في حال الضرورة على سبيل التداوي كما تحل الميتة مع الضرورة .
قلنا : لو كان في حال المرض يبيح الأبوال لأباحها في أوقاتنا هذه وأبو حنيفة [1] يمنع من ذلك وإنما يجيزه أبو يوسف والشافعي [2] وإذا بطل اعتراض أبي حنيفة فالذي يبطل اعتراض أبي يوسف والشافعي وجهان :
أحدهما أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) لو كان أباح ذلك لضرورة لوقف عليه وبين اختصاصه بالضرورة .
والوجه الثاني ما روي عنه ( عليه السلام ) من قوله : إن الله عز وجل لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم [3] . ولهذا الذي ذكرناه تأول قوم قوله تعالى :
( فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ) [4] ، على أن المنافع هاهنا هي المكاسب [5] .
فإن قالوا : ما أبيح في حال الاضطرار لم يتناوله هذا الخبر الذي رويتموه ، لأنه إنما يقتضي نفي الشفاء عما تحريمه ثابت ، وما تدعو إليه الضرورة لا يكون حراما بل مباحا .
قلنا : الظاهر يقتضي نفي الشفاء عما حرم في سائر الأوقات ، وتخفيف التحريم في حالة دون أخرى عدول عن الظاهر .
فإن قيل : معنى الخبر أن شفاؤكم ليس بمقصور على المحرمات بل في المباحات لكم مندوحة .
قلنا : هذا أيضا تخصيص للخبر وعدول عن ظاهره .
فإن احتج علينا مخالفونا في نجاسة البول بما يروونه عن النبي ( صلى الله



[1] المبسوط ( للسرخسي ) : ج 24 ص 9 .
[2] المجموع : ج 2 ص 549 .
[3] سنن البيهقي : ج 10 ص 5 باب النهي عن التداوي بالمسكر ، كنز العمال : ج 10 ص 52 - 53 . ح 28319 و 28327 .
[4] سورة البقرة : الآية 219 .
[5] تفسير الرازي : ج 6 ص 49 .

426

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست