responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 425


ذلك لم يجده .
ومما يجوز أن نعارض به مخالفينا في هذه المسألة ما يروونه عن البراء بن عازب عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : ما أكل لحمه فلا بأس ببوله [1] .
وبما يروونه أيضا عن حميد عن أنس أن قوما من عرينة قدموا على النبي ( صلى الله عليه وآله ) المدينة فاستوخموها فانتفخت أجوافهم ، فبعثهم النبي عليه وآله السلام إلى لقاح الصدقة ليشربوا من أبوالها [2] .
وأيضا فإن النبي ( صلى الله عليه وآله ) طاف بالبيت راكبا على راحلته في جميع الروايات [3] ويدا الراحلة ورجلاها لا تخلو من بولها وروثها أيضا ، هذا هو الأغلب الأظهر فلو كان ذلك نجسا لنزه النبي ( صلى الله عليه وآله ) المسجد عنه .
فإن قيل قوله ( عليه السلام ) : لا بأس به لا يدل على الطهارة وإنما يقتضي خفة حكمه عن غيره ، ألا ترى أنه لا يجوز أن يقال مثل هذه اللفظة فيما لا شبهة في طهارته وإباحته .
قلنا : لا يجوز أن تحمل هذه اللفظة إلا على الطهارة والإباحة ، لأن أهل الشريعة ما جرت عادتهم بأن يقولوا فيما حظره ثابت : إنه لا بأس به ، على أن بعض النجاسات قد يكون أخف حكما من بعض ، ولا يقال فيه : لا بأس ، وإنما لا يجوز أن تدخل هذه اللفظة في المجمع على طهارته وإباحته ، لأن العادة جرت بدخولها فيما هو مباح طاهر على اختلاف فيه ودخول شبهة في حكمه .
فإن قالوا في حديث العرنيين إنه ( عليه السلام ) إنما أباحهم شرب أبوال



[1] سنن الدارقطني : ج 1 ص 128 ، سنن البيهقي : ج 2 ص 202 .
[2] سنن الترمذي : ج 1 ص 106 ، جامع الأصول : ج 8 ص 332 سنن ابن ماجة : ج 2 ص 1158 .
[3] الكافي : ج 4 ص 429 باب نوادر الطواف ح 16 ، الوسائل : ج 9 ص 492 أنظر باب 81 من أبواب الطواف .

425

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست