responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 413


وكل شئ دللنا به على إباحة لحوم الحمر الأهلية فهو بعينه دليل على إباحة لحوم البغال .
وأيضا فقد دللنا على إباحة لحوم الحمر الأهلية ، وكل من أباح لحومها أباح لحوما لبغال ، والتفرقة بين المسألتين خروج عن الإجماع .
< فهرس الموضوعات > ذكاة الجنين < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 237 ] ذكاة الجنين ومما انفردت به الإمامية القول : بأن الجنين الذي يوجد في بطن أمه بعد ذكاتها على ضربين إن كان كاملا - وعلامة كماله أن ينبت شعره إن كان من ذوات الشعر أو يظهر وبره إن كان من ذوات الأوبار - فإنه يحل أكله ، وذكاة أمه ذكاة له ، وإن لم يبلغ الحد الذي ذكرناه وجب أن يذكى ذكاة مفردة إن خرج حيا ، وإن لم يخرج حيا فلا يؤكل .
وإنما كان هذا انفرادا لأن الشافعي ومن وأفقه يذهب إلى أن ذكاة الجنين ذكاة أمه على كل حال [1] ، وأبو حنيفة ومن وأفقه يذهب إلى أن الجنين له ذكاة مفردة على كل حال [2] .
دليلنا الإجماع المتردد . وإن شئت أن تبني على بعض المسائل المتقدمة مثل وجوب التسمية على كل وجه أو وجوب استقبال القبلة وإن أحدا من الأمة لم يفرق بين المسألتين .
وليس لهم أن يحتجوا علينا بما يروونه عن النبي صلى الله عليه وآله من



[1] الأم : ج 2 ص 233 اختلاف الفقهاء ( للطحاوي ) : ج 1 ص 85 المغني ( لابن قدامة ) : ج 11 ص 51 .
[2] اختلاف الفقهاء ( للطحاوي ) : ج 1 ص 85 المغني ( لابن قدامة ) : ج 11 ص 52 .

413

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست