responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 406


الميتة ) [1] .
وأيضا فإن الذكاة حكم شرعي ، وقد علمنا أنه إذا استقبل القبلة وسمى اسم الله تعالى يكون مذكيا باتفاق ، وإذا خالف ذلك لم يتيقن كونه مذكيا فيجب الاستقبال والتسمية ليكون بيقين مذكيا .
< فهرس الموضوعات > العقيقة < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 233 ] [ في العقيقة ] ومما ظن انفراد الإمامية به القول بوجوب العقيقة وهي الذبيحة التي تذبح عن المولود ذكرا كان أو أنثى .
وخالف باقي الفقهاء في ذلك فقال الشافعي ومالك : مستحبة [2] ، وقال أبو حنيفة ليست بمستحبة [3] ، وحكي عن الحسن البصري القول بوجوبها وهو مذهب أهل الظاهر [4] وهذه موافقة للإمامية .
دليلنا بعد الإجماع المتردد أن العقيقة نسك وقربة بلا خلاف وإيصال منفعة إلى المساكين وتدخل في عموم قوله تعالى ( وافعلوا الخير ) [5] وما أشبه هذه الآية من الأمر بالطاعات والقربات ، وظاهر الأمر في الشريعة يقتضي الوجوب .
فإن قيل : على الاستدلال بقوله تعالى : ( وافعلوا الخير ) في هذا الموضع



[1] سورة المائدة : الآية 3 .
[2] اختلاف الفقهاء ( للطحاوي ) : ج 1 ص 89 - 90 .
[3] بداية المجتهد : ج 1 ص 484 الفتاوى الهندية : ج 5 ص 362 المغني ( لابن قدامة ) ج 11 ص 120 .
[4] المغني ( لابن قدامة ) : ج 11 ص 120 .
[5] سورة الحج : الآية 77 .

406

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست