نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 391
إسم الكتاب : الانتصار ( عدد الصفحات : 600)
على أن هذه الأخبار التي تعلقوا بها وما أشبهها أخبار آحاد لا توجب علما ولا يقينا ، وأكثر ما توجبه مع السلامة التامة الظن ولا يجوز الرجوع عن الأدلة التي قدمناها مما يوجب العلم اليقين [1] . وهي معارضة بما ذكرنا بعضه وأغفلنا معظمه من رواياتهم المتضمنة لجواز بيع أمهات الأولاد [2] . فأما ما تختص به الشيعة الإمامية في هذا الباب من الأخبار [3] فهي أكثر من أن يحصى ، وإنما عارضناهم بما يروونه وينقلونه وهو موجود في كتب أخبارهم . على أنه يمكن - إذا سلمنا صحة الخبر الأول والثاني - أن يكون المعنى فيه إنها تعتق إذا كان مولاها قد علق عتقها بوفاته وهذا مما لا شبهة فيه . فأما ما رووه عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) في أم إبراهيم ولده أنه قال : أعتقها ولدها فهو أيضا من أخبار الآحاد التي لا توجب العلم وهم يروونه عن أبي بكر بن أبي سبرة وهو عند نقاد أصحاب الحديث من الكذابين ، ويرويه ابن أبي سبرة عن الحسين بن عبيد الله بن عبد الله بن عباس وهو عندهم من الضعفاء المطعون في روايتهم ، وهو معارض بكل ما تقدم ولا بد فيه من ترك ظاهره لأن ولدها لو كان أعتقها لعتقت في الحال ، وقد أجمعنا على خلاف ذلك . ويحتمل أن يكون النبي ( عليه وآله السلام ) علق عتقها بولادتها فلما حصلت الولادة التي هي السبب في العتق قال ( عليه السلام ) : أعتقها ولدها . وهذا التأويل أولى من تأويلهم لأنهم يجعلون المسبب الذي هو العتق متأخرا عن السبب
[1] في " ألف " و " ب " : واليقين . [2] سنن البيهقي : ج 10 ص 347 - 348 . [3] الكافي : ج 6 ص 191 باب أمهات الأولاد ، أنظر الباب .
391
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 391