نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 366
عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين متتابعين فإن خدشت وجهها حتى تدميه كان عليها كفارة يمين ، وخالف باقي الفقهاء في ذلك . ودليلنا ما تقدم ذكره ولا معنى لإعادته . < فهرس الموضوعات > لو شق ثوبه في موت ولده < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 207 ] [ لو شق ثوبه في موت ولده ] ومما انفردت به الإمامية : أن من شق ثوبه في موت ولده له أو زوجته كان عليه كفارة يمين . وخالف باقي الفقهاء في ذلك [1] . دليلنا على صحة مذهبنا : ما ذكرناه فيما تقدم في المسألتين المتقدمتين بلا فصل . < فهرس الموضوعات > لو تزوج بذات بعل < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 208 ] [ لو تزوج بذات بعل ] ومما انفردت به الإمامية : أن من تزوج امرأة ولها زوج وهو لا يعلم بذلك أن عليه أن يفارقها ويتصدق بخمسة دراهم . وخالف باقي الفقهاء في ذلك . والدليل على ذلك : ما تقدم ذكره .