responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 366


عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين متتابعين فإن خدشت وجهها حتى تدميه كان عليها كفارة يمين ، وخالف باقي الفقهاء في ذلك .
ودليلنا ما تقدم ذكره ولا معنى لإعادته .
< فهرس الموضوعات > لو شق ثوبه في موت ولده < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 207 ] [ لو شق ثوبه في موت ولده ] ومما انفردت به الإمامية : أن من شق ثوبه في موت ولده له أو زوجته كان عليه كفارة يمين . وخالف باقي الفقهاء في ذلك [1] .
دليلنا على صحة مذهبنا : ما ذكرناه فيما تقدم في المسألتين المتقدمتين بلا فصل .
< فهرس الموضوعات > لو تزوج بذات بعل < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 208 ] [ لو تزوج بذات بعل ] ومما انفردت به الإمامية : أن من تزوج امرأة ولها زوج وهو لا يعلم بذلك أن عليه أن يفارقها ويتصدق بخمسة دراهم . وخالف باقي الفقهاء في ذلك .
والدليل على ذلك : ما تقدم ذكره .



[1] المجموع : ج 5 ص 307 .

366

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست